وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم (213/أ) لسنة 2022 م
بإشهار الجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014 م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/5/8م بشأن إشهار الجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية للجمعيات المشهرة في محضر اجتماع رقم(2022/7) المنعقد في 2022/11/28م على اشهار الجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 6/ 12 /2022م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات. .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر الجمعية الكويتية لمكافحة المخدرات لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم البغلي
صدر في: 21 جمادى الأولى هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2022 م
قرار وزاري رقم (214/أ) لسنة 2022 م
بإشهار جمعية سولز للرفق بالحيوان
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014 م المتخذ في اجتماعه رقم (2014/13) المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2021/9/9
بشأن إشهار جمعية سولز للرفق بالحيوان.
- وعــلـى مـحـضـر اجتـمـاع رقـم(2022/7)م المنعقــد في تاريخ(2022/11/28م)لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرة ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون (24لسنة 1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته للموافقة على إشهار جمعية سولز للرفق بالحيوان.
- و على المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 8/ 12 /2022م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية سولز للرفق بالحيوان.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية سولز للرفق بالحيوان
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية سولز للرفق بالحيوان لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم البغلي
صدر في: 21 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2022م