تعميم رقم 21 لسنة 1960 بشأن أوقات الدوام اعتبارا من أول سبتمبر 1960 حتى نهاية نوفمبر 1960
ديوان الموظفين تعميم رقم ١٩٦٠/٢١ يعلن ديوان الموظفين انه اعتبارا من اول سبتمبر ١٩٦٠ حتى نهاية نوفمبر ١٩٦٠ ستكون أوقات الدوام اعتبارا من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر ما عدا يوم الخميس حيث يبدأ الدوام الساعة السابعة صباحا وينتهي الساعة الحادية عشرة صباحا .
رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)