إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل النظام الاساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1657 · 14 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1114 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11229 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.

وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

)1( مادة

يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة سعده مسباح عواد مسباح مشحن العازمي من مطلقها/ أحمد محمد عبدالعزيز عبدالغفار مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1-محمد أحمد محمد عبدالعزيز عبدالغفار مواليد الكويت في 2012/6/11م

2-عبدالله أحمد محمد عبدالعزيز عبدالغفار مواليد الكويت في 2014/5/3م

)2( مادة

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 12 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 27 سبتمبر 2023م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (185) لسنة 2023م

بشأن تعديل النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 60 لسنة 1984م) بشأن اشهار مركز تقويم وتعليم الطفل .

– وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/5/25 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .

– وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 12 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/5/9 .

– وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ . (2023/7/9)

– وعلى النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

)1( مادة

تعديل النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل وفقا للنظام الأساسي النموذجي.

)2( مادة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 12 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 27 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي