(قرار وزاري رقم 135 لسنة 2019)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1987/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1987/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة أولى)
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (12) من القرار الوزاري رقم 1987/640 المشار إليه يكون نصها كالتالي:
وتثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز.
(مادة ثانية)
علــى وكـيـل الوزارة تنفـيـذ هــذا القـرار ويعمــل بــه اعـتـبـارا مــن 2019/3/10 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـلـيــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 7 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق: 12 فبراير 2019م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (17/ أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية لتنمية الشباب
وزير الشئون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقــد بتــاريخ 2014/4/17 بشـأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/6 المنعقد بتاريخ 2018/10/8 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لتنمية الشباب.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لتنمية الشباب.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتنمية الشباب.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
تشهـر " الجمعية الكويتية لتنمية الشباب" لمـدة غير محـددة وينشـر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمـل بأحكـام هـذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق: 11فبراير 2019م