إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 134 لسنة 2014 بشأن أن تعتمد المدونة الكويتية لتنظيم تسويق تداول الحليب والأغذية والمنتجات ( الطبيعية والصناعية ) البديلة ( كليا ً أو جزئيا ً ) لحليب الأم المرافقة لهذا القرار .

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 134 ) لسنة 2014

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 38 لسنة 2002 في شأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 437 لسنة 2002 وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة تراخيص الإعلانات المتعلقة بالصحة والتغذية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 532 لسنة 2002 باعتماد لائحة تنظيم الترخيص في إنتاج الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية وتداولها بدولة الكويت .

- وعلى المواصفات الخليجية لبدائل حليب الأم المصنعة ذات الاستعمالات الطبية .

- وبناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 2938 لسنة 2013 لوضع اقتراح مدونة تتضمن آلية وضوابط تسويق بدائل حليب الأم بما يكفل تشجيع الرضاعة الطبيعية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

تعتمد المدونة الكويتية لتنظيم تسويق تداول الحليب والأغذية والمنتجات (الطبيعية والصناعية) البديلة (كلياً أو جزئياً) لحليب الأم المرافقة لهذا القرار .

مادة ثانية :

يعهد للسيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام المدونة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وإعداد مشاريع القرارات التنفيذية المطلوبة لتطبيق المدونة المذكورة للسيد / وكيل الوزارة لاعتمادها .

مادة ثالثة :

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور / علي سعد العبيدي

صدر في : 7 شوال 1435هـ

الموافق : 3 أغسطس 2014م

المدونة الكويتية لتنظيم تسويق بدائل حليب الأم

(الأغذية والمنتجات ذات الصلة للرضع وصغار الأطفال)

رغبة من وزارة الصحة بدولة الكويت في تطبيق قرارات وتوصيات جمعية الصحة العالمية المتعلقة بالرضع وصغار الأطفال من حيث :

أ- إجراءات تكفل رضاعة الأطفال رضاعة طبيعية خالصة للأشهر الستة الأولى من العمر .

ب - إجراءات تكفل أن تكون الأطعمة التكميلية التي تعطى للأطفال في الفترة التالية للستة أشهر الأولى بأن تكون مناسبة ومأمونة مع استمرار الرضاعة الطبيعية .

ج- إجراءات تكفل حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم إذا دعت الحاجة لذلك .

د - ضوابط وشروط التداول والتسويق والدعاية لبدائل حليب الأم بما يكفل تشجيع الرضاعة الطبيعية .

لذا فإنه تم إصدار هذه المدونة لوضع وتنظيم الآلية والإجراءات سالفة الذكر وفق المواد والبنود التالية :

المادة الأولى : التعاريف

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية ، المعنى الذي يلحق بها أينما وجدت في هذه المدونة ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

× بدائل حليب الأم تعني

أي بديل لحليب الأم يركب صناعيا وفقا لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به ، وطبقا للمواصفات القياسية الخليجية ، للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضع وصغار الأطفال ، وهي بدائل مجهزة لخصائص الأطفال الفسيولوجية الاعتيادية ويشمل ذلك كل منتج أو غذاء مصنف ضمن نطاق هذه المدونة بما فيها الأغذية المحضرة في المنزل .

× منتج أو غذاء خاص مصنف ضمن نطاق هذه المدونة يشمل

أ- تركيبة غذائية للرضع (ويشمل ذلك الأغذية المصنعة ذات الاستخدامات الطبية الخاصة للرضع)

ب- تركيبة غذائية للمتابعة

ت- أي منتج يتم تسويقه أو عرضه على أنه ملائم لتغذية الرضع وصغار الأطفال حتى سن الثلاث سنوات بما في ذلك المياه المعبأة للرضع وشاي الأعشاب والعصائر المنتجة للرضع .

ث - الأغذية التكميلية

ج - زجاجات الرضاعة ، والحلمات الصناعية ، واللهايات

ح - أي منتج آخر خلاف ما ذكر آنفا تعتمده اللجنة العليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية ، بأنه منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة .

* تركيبة غذائية للرضيع تعني

تركيبة غذائية مشتقة من حليب البقر أو منتج مماثل من أصل

حيواني أو نباتي محضر صناعيا ويتم تسويقه على أنه مناسب

لتغذية الرضع من الولادة وحتى سن 6 أشهر أو سنة ويشمل ذلك

الأغذية المصنعة ذات الاستخدامات الطبية الخاصة للرضع مثل

بدائل حليب الأم المصنعة الخاصة بالأمراض الاستقلابية ،

أو غليظة القوام لمن يعانون من مشاكل الارتجاع ، أو المصنعة من

البروتين المعدل ، أو الخالية من اللاكتوز لمن يعانون من حساسية

أو عدم تحمل اللاكتوز وغيرها ...

* تركيبة غذائية للمتابعة تعني

تركيبة غذائية مشتقة من حليب البقر أو منتج مماثل من أصل

حيواني أو نباتي محضر صناعيا ويتم تسويقه على أنه مناسب

لتغذية الرضع وصغار الأطفال من سن 6 أشهر أو ما فوق الى سن

3 سنوات ويشمل ذلك على سبيل المثال منتج بدياشور الموجه

للأطفال من عمر سنة الى عشر سنوات ، أو منتج مسحوق

نيوتريني للأطفال ما فوق السنة من العمر ، بالإضافة الى كافة

المنتجات ضمن نطاق هذه المدونة والتي تحتوي على سعرات

حرارية أعلى من احتياج الطفل الطبيعي .

* الأغذية التكميلية تعني

الأغذية المناسبة لإطعام الرضع وصغار الأطفال في فترة الفطام

استكمالا لحليب الأم أو بدائله . ويشمل ذلك الأغذية المحضرة

في المنزل والأغذية المصنعة ، على أن توفر هذه الأغذية المتطلبات

الغذائية للرضع وصغار الأطفال في هذه المرحلة ، ولا يبدأ

تقديمها للرضيع قبل الشهر السادس من عمره .

* الطفل الرضيع يعني من الولادة وحتى سن 12 شهرا .

* طفل صغير يعني الطفل من سن 12 شهرا حتى 3 سنوات .

* العلامة التجارية تعني الإسم التجاري الذي يباع المنتج تحته .

* عبوة تعني

أي شكل من أشكال التعبئة والتغليف للمنتجات المصنفة ضمن

نطاق هذه المدونة للبيع بالتجزئة كوحدة عادية أو مجموعة

مغلقة .

* بطاقة العبوة تعني

محتويات الملصق المثبت أو المطبوع على عبوة المنتج ويحتوي

على العلامة التجارية والمكونات ، والإشارات وغيرها من

الصور التوضيحية سواء بالكتابة ، أو الطباعة ، أو النسخ ، أو

النقش ، أو اللصق .

* عينة تعني

كمية صغيرة من المنتجات الخاضعة المصنفة ضمن نطاق هذه

المدونة المقدمة مجانا .

* المزود يعني

أي شخص أو مؤسسة أو أي كيان آخر ، يعمل في مجال تصنيع

أو توريد منتج ما ضمن نطاق المدونة إما مباشرة او من خلال

تعاقد أو وكيل أو أي إشراف بموجب اتفاق بينهما .

* الموزع يعني

كل شخص أو مؤسسة او أي كيان آخر ، يعمل في مجال

الأعمال التجارية ، سواء البيع بالجملة أو التجزئة ، أو التسويق

لأي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة .

* الترويج أو التسويق يعني

الترويج والتسويق والتوزيع والإعلان والدعاية للمنتجات من

خلال العلاقات العامة والخدمات الإعلامية وأي وسيلة أخرى ،

على سبيل المثال لا الحصر ، تقديم العينات أو العروض والهدايا

المجانية أو المخفضة السعر للمستشفيات والأطباء والأمهات

وغيرهم ممن لهم علاقة بصحة الأم والطفل ، ويشمل الترويج ما

يسمى بالإدعاءات الطبية أو التغذوية أو الوقائية وغيرها .

* الإعلان يعني

أ- عرض لأي منتج تجاري مصنف ضمن نطاق هذه المدونة بأي

وسيلة كانت بغرض الترويج للبيع أو لاستخدام المنتج ، بما في

ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

ب- الإعلان عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمرئية

والمسموعة ويشمل ذلك كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأي

وسيلة إعلان أخرى .

ت- الدعاية عن طريق اللوحات الإعلانية ، والباصات ،

وبطاقات العبوات وغيرها . . .

ث- معرض للصور أو المجسمات .

ج- القيام برعاية مناسبات أو فعاليات معينة (مثل المؤتمرات

الطبية على سبيل المثال لا الحصر) من قبل المزود أو الموزع أو من

ينوب عنهما ، بدون الحصول على موافقة رسمية بناء على ما

ورد في القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2010 .

ح- عرض أو وضع اشارة أو رمز للمنتجات المصنفة ضمن

نطاق هذه المدونة ، ضمن أي دعاية أو أي إعلان لمنتج خارج

نطاق المدونة كالإعلان عن وسائل منع الحمل أو الأدوية

الأخرى .

خ- السلع التي تباع في متجر الهدايا بالمستشفى لمناسبات الولادة

وغيرها والتي عليها أو بداخلها صور أو مجسمات للمنتجات

المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة .

د- أي ممارسة أخرى تقرر اللجنة العليا أنها «إعلان» يندرج ضمن نطاق هذه المدونة .

* نظام الرعاية الصحية يعني

مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ويشمل ذلك العيادات الصحية الخاصة والمنظمات ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمجال الرعاية الصحية للأمهات والرضع والنساء الحوامل ، ودور الحضانة ، ومؤسسات رعاية الأطفال ، وغيرها . ولتحقيق اهداف هذه المدونة يشمل هذا التعريف أيضا الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى .

* العاملين في المجال الصحي يعني

أي شخص يعتبر جزء من نظام الرعاية الصحية ، سواء كان مهني أو متطوع بلا أجر .

* اللجنة العليا تعني

اللجنة العليا لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وتطبيق مبادرة المستشفى صديق الطفل المعينة بقرار اداري من وزارة الصحة .

المادة الثانية : نطاق المدونة الكويتية

تطبق المدونة الكويتية على التداول والممارسات التسويقية المتعلقة ببدائل حليب الأم ، وهذا يشمل الأغذية التكميلية من منتجات الحليب والأغذية والمشروبات الأخرى التي تسوق على أنها مناسبة للاستعمال كبديل جزئي أو كلي لحليب الأم ، وكذلك زجاجات الإرضاع والحلمات الصناعية وينطبق ذلك على نوعيتها وتوفرها وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها .

مادة 2-1

يمنع تداول بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية والمنتجات المتعلقة بها المذكورة في المادة الثانية حتى عمر3 سنوات ويمنع الإعلان عنها في منافذ البيع المختلفة واقتصار تداولها على الصيدليات والجمعيات التعاونية ومراكز التسوق المرخص لها فقط .

مادة 2-2

يلتزم المنتجون والمستوردون المحليون لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية بمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية (الكودكس) والخليجية الصادرة بهذا الشأن .

مادة 2-3

ضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها للأطفال الخدج وذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي الوالدين والأيتام . وذلك بأن يقرر الطبيب المختص حاجة الرضيع لهذه البدائل ويتم توفيرها بالطرق الرسمية .

المادة الثالثة : المعلومات والتعليم

مادة 3- 1

تقع على وزارة الصحة مسؤولية الموافقة على نشر المواد الإعلامية والتثقيفية الخاصة بتغذية الرضع وصغار الأطفال ، ويجوز لوزارة الصحة تفويض اللجنة العليا لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية أو أي جهة أخرى لا يوجد لديها مصالح تجارية مباشرة أو غير مباشرة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال لضمان الامتثال والتنفيذ الصارم لأحكام هذه المدونة بالرجوع الى قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة رقم 38 لسنة 2002 ولائحته التنظيمية .

مادة 3-2

إن المعلومات أو المواد التعليمية المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ينبغي أن :

1-2-3) تحتوى على المعلومات الصحيحة والواقعية فقط ، ويجب عدم استخدام أي صور أو نصوص قد تشجع على استخدام منتج معين أو تشجع على الرضاعة الصناعية أو تثبط الرضاعة الطبيعية .

2-2-3) تكون مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية أو كلاهما .

3-2-3) لا تعطي انطباعا أو توجها للاعتقاد بأن الرضاعة الصناعية تعادل الرضاعة الطبيعية أو أن الحليب الصناعي يتفوق على حليب الأم .

4-2-3) لا تحتوي على اسم أو شعار أو رسومات أو علامة تجارية أو أي وصف آخر لأي منتج مصنف ضمن نطاق المدونة ولا لأي مزود أو موزع لها . يستثنى من هذا الشرط المعلومات المتعلقة بالمنتجات الخاصة والمقدمة إلى العاملين في المجال الصحي ، حيث يتم تقييد المعلومات إلى المسائل العلمية والواقعية فيما يتعلق بالمحتويات وطرق استخدام هذه المنتجات الخاصة .

5-2-3) تحتوي على شرح واضح لكل من النقاط التالية :

(أ) فوائد وأفضلية الرضاعة الطبيعية ؛

(ب) القيمة العالية للرضاعة الطبيعية الخالصة أو المقتصرة على الثدي لمدة 6 أشهر ثم الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لمدة سنتين أو أكثر ؛

(ج) كيفية البدء والمحافظة على استمرار الرضاعة الطبيعية الخالصة ومواصلة الرضاعة الطبيعية بعدها ؛

(د) صعوبة العدول عن قرار عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية ؛

(هـ) أهمية البدء بإعطاء الرضيع الأغذية التكميلية بعد عمر ستة أشهر ؛

(و) لماذا إدخال الرضاعة الصناعية أو تقديم الأغذية التكميلية مبكرا يؤثر سلبا على الرضاعة الطبيعية ؛

(ز) الأغذية التكميلية يمكن إعدادها بسهولة في المنزل وباستخدام مكونات محلية .

مادة 3-3

إذا كانت المادة التعليمية المشار إليها في (المادة 3-2) تشمل موضوع تغذية الرضع أو صغار الأطفال بأي طعام أو شراب يقدم للطفل بواسطة زجاجة الرضاعة أو بالكوب ، يجب أن تشمل على النقاط التالية أيضا :

(أ) تعليمات تشرح الإعداد السليم وطريقة استخدام المنتج بما في ذلك ارشادات تنظيف وتعقيم أدوات الاستعمال .

(ب) كيفية تغذية الرضع بالكوب .

(ج) المخاطر الصحية للتغذية بزجاجة الرضاعة ومخاطر التحضير غير السليم للمنتج .

(د) التكلفة المالية التقريبية لتغذية الرضيع مثل هذا المنتج حسب الكميات الموصى بها .

مادة 3-4

يشترط على المزود أو الموزع عند تقديم أي مواد تعليمية تتعلق بتغذية الرضع أو صغار الأطفال موجهه للعاملين في المجال الصحي أو للأمهات أن يقدم طلبا مرفق به نسخا منها إلى اللجنة العليا للحصول على الموافقة عليها ، وفقا للإجراءات التي تقررها اللجنة .

المادة الرابعة : المحظورات

المادة 4-1

يحظر على أي شخص أو مؤسسة أو أي كيان آخر أو من ينوب عنهم يعمل في مجال تصنيع أو تزويد أو توزيع منتج ما ضمن نطاق هذه المدونة ، أو في مجال الأعمال التجارية والتسويق ، الترويج لأي منتج أو غذاء خاص مصنف ضمن نطاق هذه المدونة في منافذ البيع ، أو في مرافق الرعاية الصحية ، أو المدارس ، أو الأسواق ، أو الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية أو أي مكان آخر ، وتشمل الممارسات الترويجية المحظورة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1-4- أ) الإعلان باستخدام وسائل الترويج المختلفة مثل الملصقات وشاشات ولوحات العرض وغيرها ...

1-4- ب) استخدام وسائل الترويج أثناء البيع مثل كوبونات الخصم ، والخصومات ، والعروض الخاصة ، أو اعطاء الجوائز والهدايا المنتجات المجانية وأي وسيلة أخرى .

1-4 - ج) منح عينه أو أكثر من أي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة إلى أي شخص أو أي مرفق صحي وأي مرافق أخرى ؛

1-4- د) القيام بأي أعمال توعوية أو تعليمية للأمهات أو النساء الحوامل بخصوص تغذية الرضع وصغار الأطفال ، كما يحظر التواصل معهن بشكل مباشر أو غير مباشر بأي شكل من الأشكال .

1-4- هـ) توزيع المواد الإعلانية أو التعليمية أو التثقيفية المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال ، 1-4- و) يمنع تقديم محاضرات للعاملين في المجال الصحي في مرافق الرعاية الصحية من قبل المزودين أو الموزعين أو من ينوب عنهم ويستثنى من ذلك تقديم معلومات حول المنتجات الخاصة على أن تكون هذه المعلومات علمية وواقعية متعلقة بالجوانب الفنية وطرق استخدام المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة ، وبما يتماشى مع المادة الثالثة من هذه المدونة . وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من مجلس رؤساء أقسام الأطفال وتنظيم اللقاء بشكل جماعي وتحت اشراف رئيس القسم أو من ينوب عنه .

المادة 4-2 : لا يسمح للمزود أو الموزع أو أي شخص آخر بالنيابة عنهما ...

2-4- أ) التبرع أو تقديم كمية من منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة بسعر أقل من السعر المعلن إن وجد ، وفي حال عدم وجوده ، لا يسمح بتقديم سعر أقل من 80 في المائة من سعر التجزئة ، للعاملين في المجال الصحي أو لأي منشأة رعاية صحية ؛

2-4- ب) التبرع أو توزيع أي معدات أو خدمات تحمل اسم أو شعار أو رسم أو علامة تجارية أو أي إشارة أخرى لأي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة للعاملين في المجال الصحي أو لأي منشأة رعاية صحية ؛

2-4- ج) التبرع أو توزيع مواد تشمل (ولا تقتصر على) : الأقلام ، والتقويمات ، وملصقات الحائط ، ودفاتر الملاحظات ، ومنحنيات النمو ، ومقياس الطول ، وأوراق الوصفات الترويجية ، ولعب الأطفال ، التي تحمل اسم أو شعار أو رسم أو علامة تجارية أو أي وصف آخر لأي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة ، وذلك ضمن مرافق الرعاية الصحية ومنافذ البيع كافة ؛

2-4- د) تقديم هدايا أو عروض مجانية أو مساهمات عينية أو مادية ، للعاملين في مجال الصحة أو لجمعيات النفع العام المعنية بصحة الأم والطفل ، وتشمل (ولكن لا تقتصر على) : المنح الدراسية ، والمنح البحثية أو التمويل للاجتماعات والندوات ودورات التعليم المستمر أو المؤتمرات وغيرها ؛

2-4- هـ) رعاية المناسبات ، أو المسابقات ، أو توفير خطوط لإجراء الاستشارات الهاتفية أو تنسيق الحملات التوعوية التي تستهدف النساء الحوامل أو المرضعات ، أو التي تستهدف آباء وأمهات الرضع وصغار الأطفال أو أفراد أسرهم ، كما لا يسمح برعاية أو تنسيق الحملات المتعلقة بالخصوبة والحمل والولادة أو المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال أو المواضيع الأخرى ذات الصلة ؛

4-2- و) اجراء أي اتصال مباشر أو غير مباشر بالنساء الحوامل

والأمهات المرضعات .

المادة الخامسة : نظام الرعاية الصحية

المادة 5-1

تقع على عاتق وزارة الصحة مسئولية حماية الرضاعة الطبيعية

والتعريف بالمدونة الكويتية واللائحة التنفيذية والقرارات

والتعاميم وغيرها عن طريق كافة الوسائل المتاحة مع إقامة

دورات أو ورش عمل وإعداد وطباعة مطبوعات هادفة للتعريف

بها وإدخالها ضمن مناهج تدريب العاملين في المجال الصحي في

القطاعين الحكومي والخاص .

المادة 5-2

تقوم وزارة الصحة بمخاطبة المؤسسات التعليمية الصحية

والتربوية مثل (وزارة التربية وكلية الطب وكلية التمريض وكلية

العلوم الصحية وغيرها) لإدراج موضوع تشجيع وحماية ودعم

الرضاعة الطبيعية» ضمن مناهجها التعليمية .

المادة 5-3

يقوم العاملون في المجال الصحي المعنيين بصحة الأم والطفل على

تشجيع ودعم وحماية الرضاعة الطبيعية وذلك بتطبيق

الممارسات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى البدء

والاستمرار بالرضاعة الطبيعية الخالصة ، والاستمرار بالرضاعة

الطبيعية مع ادخال الأغذية التكميلية المناسبة حتى عمر سنتين

وما فوق ، والإلمام بمبادئ هذه المدونة والالتزام ببنودها .

المادة 5-4

غير مسموح للعاملين في المجال الصحي بأقسام الأمومة

والطفولة ، والجهات الرقابية التي تقوم بالتسجيل والفحص

والتصريح والإفراج عن المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة

القيام بالتالي :

5-4-أ) قبول أي هدايا أو مساهمات أو مزايا مادية أو غيرها مهما

كانت قيمتها من المزود أو الموزع أو أي شخص ينوب عنهما .

5-4-ب) قبول أو منح عينات من المنتجات المصنفة ضمن نطاق

هذه المدونة لأي شخص .

5-4-ت) توضيح طرق استعمال المنتجات المصنفة ضمن نطاق

هذه المدونة ، في حال حاجة الأمهات أو أفراد الأسرة إليها ، إلا

اذا كان ذلك بصورة فردية وبعيدا عن باقي الأمهات .

وفي مثل تلك الحالات يجب إعطاء شرح واضح عن المخاطر التي

تنجم عن الاستعمال غير الضروري أو غير الملائم للتركيبة

الغذائية للرضع بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المطلوبة في

(المادة الثالثة) من هذه المدونة .

5-4-ث) القيام بتقييم مهني أو بحث أو أي نشاط تحت أي

وصف آخر على مستوى منشأة الرعاية الصحية يتعلق بالمنتجات

المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة ، بدون الحصول على موافقة

خطية مسبقة من اللجنة العليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية .

المادة السادسة : بطاقة العبوة

المادة 6-1 :

المحظورات المتعلقة ببطاقات عبوات الأغذية والمنتجات المصنفة

ضمن نطاق المدونة الكويتية

6-1-1) على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع أغذية أو

مشروبات او منتجات تتضمن بطاقة عبوتها صور أو رسومات ما

عدا ما يلزم لعرض طريقة تحضير المنتج .

6-1-2) على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع أغذية أو

منتجات مصنفة ضمن نطاق هذه المدونة ،

إلا إذا تضمنت بطاقة عبوتها على البيانات التالية باللغة العربية

وبطريقة واضحة ومقروءة (ويستثنى من ذلك زجاجات الإرضاع

وحلمات الإرضاع واللهايات) :

أ- إرشادات مكتوبة عن طريقة تحضير المنتج مع صور توضيحية

مفهومة بسهولة ؛

ب- عمر الطفل الموصى به للبدء بتناول المنتج بالأرقام أو

الكلمات بجانب اسم المنتج بخط واضح .

ت- قائمة بالمكونات مع توضيح مصدر الحليب أو ما يشبه

الحليب المستخدم في المنتج .

ث- التحليل الغذائي لمحتويات المنتج .

ج- شروط حفظ المنتج قبل وبعد فتح العبوة حسب الإرشادات

المعمول بها في الكويت .

ح- رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية حسب

ظروف التخزين والإرشادات المعمول بها في الكويت .

خ- اسم وعنوان المزود أو الموزع المحلي .

د- ما يستجد من ضوابط .

المادة 6-2 : بطاقات تركيبة تغذية الرضع و تركيبات المتابعة

6-2-1) على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع تركيبات تغذية

الرضع وتركيبات المتابعة إلا إذا تضمنت بطاقة العبوة (بالإضافة

إلى ما ورد في البند 6-1) البنود التالية :

أ . أن تكون عبارة «ملاحظة هامة» أو ما يعادلها اشارة الى العبارة التي تحتها في مكان ظاهر من بطاقة التعريف بالمنتج .

ب . أن تكون عبارة حليب الأم هو أفضل غذاء لطفلك» ، أو

عبارة مماثلة توضح أفضلية الرضاعة الطبيعية أو حليب الأم

بأحرف كبيرة لا تقل عن ثلث حجم اسم المنتج ولا تقل الحروف

عن 2 ملم بالارتفاع .

ج . عبارة توضح بأن المنتج يجب أن يستخدم بعد استشارة الطبيب المختص وعند الحاجة وبالطريقة المناسبة للاستعمال . على أن تذكر هذه المعلومات بأحرف لا تقل عن ثلث حجم أحرف اسم المنتج و أن لا تقل عن 1٫5 ملم بالارتفاع .

د . ذكر جدول التغذية مع طريقة التحضير والتنويه بالتخلص من الجزء المتبقي من التركيبة الغذائية بعد الرضعة المستعملة .

هـ . لا تستخدم عبارات مثل «شبيه بالحليب البشري» أو «شبيه بحليب الأم» أو أي عبارة مشابهه أو فيها مضاهاة لحليب الأم .

و . لا تستخدم عبارات قد تؤدي إلى عدم التشجيع على الرضاعة الطبيعية .

ز . في حالة تركيبة المتابعة للرضع يجب التنبيه أن مستحضرات المتابعة تستخدم بعد سن 6 أشهر .

المادة 6-3 : بطاقة عبوة زجاجات الإرضاع وحلمات الإرضاع

على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع زجاجات أو حلمات الإرضاع إلا إذا تضمنت بيانات بطاقة العبوة ما ورد في المادة (6-1) بالإضافة إلى البيانات التالية باللغة العربية :

أ . وضع عبارة «ملاحظة هامة» ويذكر تحتها العبارة التالية :

«الرضاعة الطبيعية هي الأفضل وحليب الأم هو الغذاء المثالي للنمو الصحي وتطور الرضع وصغار الأطفال وهو يحمي من الإسهال والأمراض الأخرى» ، بأحرف كبيرة لا تقل عن ثلث حجم اسم المنتج ولا تقل الحروف عن 2 ملم بالارتفاع .

ب . وضع عبارة «تحذير : الالتزام بتعليمات التنظيف والتعقيم عند استخدام زجاجات الرضاعة ضروري لصحة طفلك . رضاعة الطفل بالزجاجة قد يؤدي الى رفضه الرضاعة الطبيعية» .

على أن تذكر هذه المعلومات بأحرف لا تقل عن ثلث حجم أحرف اسم المنتج وأن لا تقل عن 2 ملم بالارتفاع .

ج . تكتب إرشادات التنظيف والتعقيم مع صور توضيحية .

د . عبارة توضح أن التغذية عن طريق الكوب أفضل صحيا من التغذية عن طريق زجاجة الإرضاع .

هـ . تحذير بعدم ترك زجاجة الرضاعة في فم الطفل لمدة طويلة لأن السكر في سوائل تغذية الرضع قد يسبب تسوس الأسنان .

و . الاسم والعنوان المحلي للمنتج أو الموزع .

ز . ويستثنى من ذلك زجاجات الحليب جاهز التحضير المستخدم في المستشفيات لصغر حجم العبوة .

المادة 6-4 :

بطاقة عبوة اللهاية

على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع نهايات الرضع إلا إذا تضمنت بيانات بطاقة العبوة ما ورد في المادة (6-1) بالإضافة إلى العبارة التالية :

«تحذير : استخدام اللهاية قد يتعارض مع الرضاعة الطبيعية» بحجم خط لا يقل عن ثلث حجم الخط المكتوب به اسم المنتج ولا يقل عن 1٫5 ملم بالارتفاع .

المادة السابعة : الإدارة والتنفيذ

7-1) وزارة الصحة هي المسئول الرئيسي عن تنفيذ المدونة الكويتية .

7-2) ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لضمان تنفيذ هذه المدونة .

7-3) لغرض تنفيذ هذه المدونة يجوز :

أ- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المدونة وبلوغ أغراضها وأهدافها .

ب- طلب التشاور مع القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الأخرى المعنية لضمان التنفيذ والالتزام الصارم بالمدونة .

ج- ممارسة السلطات والمهام اللازمة التي يتوقف عليها بلوغ أغراض وأهداف هذه المدونة .

7-4) ولضمان التنفيذ والمتابعة تشكل بقرار وزاري لجنة عليا لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في دولة الكويت ولجان فرعية لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في المناطق الصحية والمحافظات ويعطيها الصلاحية لتنفيذ هذه المدونة الكويتية والقرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية والقرارات الصادرة بشأنها .

7-5) تقوم اللجنة العليا بعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ .

7-6) مهام اللجنة العليا في مجال تنفيذ المدونة هي كما يلي :

أ . اقتراح وتنفيذ سياسة وطنية ودعم وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية .

ب . تشكيل لجان فرعية وفرق عمل لتنفيذ مهام اللجنة على المستوى المحلي وفقا للحاجة لها .

ت . متابعة تنفيذ خطة الوزارة لتطبيق المعايير الدولية لتشجيع ودعم وحماية الرضاعة الطبيعية .

ج . مراجعة المواد المعلوماتية والتثقيفية حول موضوع تغذية الرضع وصغار الأطفال المتوفرة وتزويد المؤسسات الصحية بالأدلة الإرشادية والمعايير وسياسات العمل .

ح . وضع وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة للعاملين في المجال الصحي حول معالجة الرضاعة الطبيعية ومتطلبات هذه المدونة .

خ . متابعة أعمال اللجان وفرق العمل المشكلة بالمناطق الصحية والمستشفيات لتطبيق المعايير وتنفيذ السياسة والخطط .

د . القيام بالزيارات الميدانية للمواقع لمتابعة التنفيذ وإجراء التقييم اللازم لمتابعة مدى التقدم في التطبيق .

ذ . التأكد من النشر والإعلان على مجال واسع لهذه المدونة بالطرق المتاحة لذلك .

ر . إصدار التعليمات للمفتشين حول الإجراءات التي تتخذ ضد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي