وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٧١ لسنة ١٩٨٥
بشأن التشجيع على الرضاعة الطبيعية واعتماد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الام
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الام التي اعدتها لجنة خاصة منبثقة عن الامانة العامة لمجلس وزراء صحة الدول العربية في الخليج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،
ـ ورغبة في توعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية حفاظا على صحة اطفالهن ،
ـ وبناء على توصية اللجنة المشكلة لدراسة المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الام ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة ،
قـــــــرر
مادة اولى
تعتمد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الام المرفقة بهذا القرار ، وعلى جميع المسئولين في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين الحكومي والاهلي مراعاة التقيد بأحكامها .
مادة ثانية
يلتزم جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية بتشجيع الرضاعة الطبيعية وتوعية الجمهور بأهميتها في الحفاظ على صحة الاطفال ، ويلتزم بذلك بصفة خاصة الاطباء وافراد الهيئة التمريضية العاملون في اقسام الاطفال ومراكز رعاية الأمومة والطفولة .
مادة ثالثة
يمنع توزيع عينات الحليب الصناعي على العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية مهما كانت الاسباب ، ويستثنى من ذلك اطباء الاطفال بشرط قيامهم بتوزيع هذه العينات على العائلات المحتاجة الذين لديهم اطفال تجاوز اعمارهم السنة الاولى وذلك بعد التأكد من حاجة هؤلاء الاطفال الى استعمال الحليب الصناعي .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ /١٥ شعبان ١٤٠٥ هـ
الموافق ٥ مايو ١٩٨٥ م
الكويت اليوم
مشروع خليجي موحد بشأن مدونة بدائل لبن الام
إيمانا بأهمية الرعاية الصحية للاطفال ، وتوفير التغذية الصحيحة التي تساعد على نموهم ووقايتهم من الامراض .
وتأكيدا لاهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها الوسيلة المثلى لتوفير الغذاء اللازم للنمو والتطور الصحي للاطفال الرضع .
وضمانا للاستعمال الصحيح لبدائل لبن الام لتغذية الرضع ، عندما تدعو الحاجة اليها بناء على مشورة طبية .
ورغبة في احكام الرقابة على انتاج وتسويق بدائل لبن الام ، بما يكفل ضمان سلامتها واستعمالاتها الصحيحة ، وبما يحقق حماية الرضاعة الطبيعية من وسائل الدعاية والترويج البراقة لبدائل لبن الام .
وبناء على قرارات جمعية الصحة العالمية التي توصي بدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتحكم في الترويج غير المناسب لمبيعات اغذية الرضع التي يمكن استعمالها بديلا للبن الام ، والتي كان اخرها القرار رقم ص ع ٣٤ ـ ٢٢ في مايو ١٩٨١ باعتماد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الام .
قررنا الاتي
مادة اولى : تعاريف :
في تطبيق احكام هذه المدونة ، يقصد بالعبارات المبينة فيما يلي ، المعاني الموضحة مقابلها :
١ ـ اغذية الرضع :
أي بديل للبن الام يركب صناعيا ـ وفقا لمعايير دستور الاغذية الدولي أو المحلى المعمول به ـ للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية للرضع حتى الشهر الرابع الى السادس من العمر ، ويكيف وفقا لخصائصهم القسيولوجية وكذلك غذاء الرضع المعد منزليا . ( والذي يوصف في هذه الحالة بأنه « محضر منزليا » ) .
٢ ـ الاغذية التكميلية :
أي غذاء ـ سواء مصنعا أو محضرا محليا ـ مناسب كمكمل للبن الام أو لغذاء الرضيع ، عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع . ويعرف هذا الغذاء أيضا بـ « غذاء الفطام » أو « مكمل لبن الام » .
٣ ـ التسويق :
ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه والاعلان عنه ، وأنشطة العلاقات العامة بشأنه .
٤ ـ بديل لبن الام :
أي غذاء يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه بديل جزئي أو كلى للبن الام ، سواء كان مناسبا لذلك الغرض أم لا.
٥ ـ بطاقة التعريف :
أية بطاقة أو سمة او علامة او مادة تصويرية أو وصفية ، مكتوبة أو مطبوعة أو منسوخة أو مرسومة أو محفورة أو مرتبطة بعبوة لأية منتجات مشار اليها في هذه المدونة .
٦ ـ العاملون في المجال الصحي :
أي شخص في أحد مكونات نظام الرعاية الصحية ، سواء كان فنيا أم لا ، بمن في ذلك العاملون المتطوعون بدون أجر
٧ ـ عبوة :
أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات لبيعها كواحدة تجزئة اعتيادية بما فيها الغلافات .
٨ ـ عينات :
كميات وحيدة أو صغيرة من المنتج تقدم بالمجان .
٩ ـ منتج :
أية شركة أو أي كيان آخر في القطاع العام أو الخاص يعمل ، سواء مباشرة أو من خلال وكيل ـ تحت اشرافه أو متعاقد معه ـ في صناعة منتج يشمله نطاق هذه المدونة .
١٠ ـ موزع :
أي شخص أو شركة أو مؤسسة في القطاع العام أو الخاص يعمل ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ في مستوى تجارة الجملة أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله نطاق هذه المدونة .
ويكون « الموزع الرئيسي » هو وكيل البيع أو الممثل أو الموزع الوطني او الوسيط لدى المنتج .
١١ ـ موظف التسويق :
أي شخص من مهامه تسويق المنتج أو المنتجات التي يشملها نطاق هذه المدونة .
١٢ ـ مؤسسات الرعاية الصحية :
أية مؤسسات أو دور حكومية أو خاصة تهتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للامهات والرضع والنساء الحوامل ، وأية دور للحضانة أو مؤسسات لرعاية الطفل .
مادة ثانية : مجال تطبيق المدونة :
تنظم الرقابة على استعمال وتسويق وترويج أغذية الأطفال الرضع ، بما فيها منتجات الالبان والأغذية والمشروبات التي تستعمل كبدائل لبن الام أو مكملة لها ، وكذلك الأدوات التي تستعمل في الاوضاع والشروط والمواصفات الواجب توفرها فيها ، وفق أحكام هذه المدونة .
مادة ثالثة : الشروط والمواصفات الواجب توفرها في بدائل لبن الام :
يجب أن تكون أغذية الرضع والأغذية التكميلية وبدائل لبن الام مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دستور الأغذية الدولي والمحلي ، كما يجب أن تتوفر فيها المواصفات والشروط والمقاييس التي تصدر بها قرارات من وزير الصحة والجهات المعينة الأخرى .
مادة رابعة : بطاقات التعريف :
يجب وجود بطاقة تعريف لكل عبوة من الاغذية التي تخضع لاحكام هذه المدونة تكتب بصورة واضحة وبارزة وسهلة القراءة والفهم ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالعبوة ، تكتب باللغة العربية ، تتضمن المعلومات الضرورية عن الاستعمال السليم للمنتج الغذائي ، بما لا يقلل من أهمية ممارسة الرضاعة الطبيعية باعتبارها الغذاء الأمثل للطفل الرضيع ، ويجب أن تتضمن هذه المعلومات بصورة خاصة على ما يلي : -
أ ـ اسم المنتج وعنوانه .
ب ـ ملحوظة هامة تشير إلى أهمية الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أي منتج غذائي آخر .
جـ ـ بيان بوجوب عدم استعمال المنتج الا للضرورة الملحة وبمشورة أحد العاملين في المجال الصحي فيما يتعلق بالحاجة الى استعماله ، والطريقة الصحيحة لاستعماله .
د ـ تعليمات عن التحضير الملائم ، والمخاطر المترتبة على التحضير غير الملائم .
هـ ـ العناصر الداخلة في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنصر .
و ـ شروط التخزين المطلوبة .
ز ـ رقم التشغيلة ( الدفعة ) وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية للاستعمال ( مع الاخذ في الاعتبار الظروف والعوامل الجوية وشروط التخزين في البلد المستهلك للمنتج) .
ويجب في جميع الأحوال ألا يوضع على العبوة أو بطاقة التعريف أية صورة للطفل أو لام أو اية نصوص توحي بمثالية استعماله أغذية الرضع .
مادة خامسة : الاعلام والترشيد :
يجب ان تتضمن مواد الاعلام والترشيد ـ التي تتناول تغذية الرضع بأية وسيلة كانت ـ المعلومات الضرورية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، والتي ينبغي أن تشمل بصفة خاصة ، فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها ، وأهمية تغذية الامهات واستعدادهن للرضاعة الطبيعية والاستمرار بها ، والآثار السلبية على فوائد الرضاعة الطبيعية من جراء ادخال التغذية الجزئية بالزجاجة والمخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير الضروري أو غير السليم لأغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الام . ويجب في جميع الأحوال الا تتضمن هذه المواد اية صور أو نصوص توحي بمثالية استعمال بدائل لبن الأم .
مادة سادسة : الاعلان والترويج :
يحظر الاعلان والترويج لأغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الام بأية وسيلة كانت ، ويعتبر من قبيل الترويج المحظور لهذه الأغذية تقديم المنتجون والموزعون ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ الى النساء الحوامل أو أمهات الرضع أو صغار الأطفال أو أعضاء أسرهم أية عينات من منتجات بدائل لبن الأم أو تقديم أية هدايا أو مواد أو أدوات قد تشجع على استعمال هذه المنتجات أو الارضاع بالزجاجة . ويجب ألا يكون لموظفي التسويق ، بحكم عملهم ، أي اتصال مباشر أو غير مباشر ـ مهما كان نوعه ـ مع النساء الحوامل أو امهات الرضع أو صغار الاطفال .
مادة سابعة : مؤسسات الرعاية الصحية :
لا يجوز ترويج أغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الأم في مؤسسات الرعاية الصحية بأية صورة كانت ، ويشمل ذلك بوجه خاص عرض أو توزيع المنتجات أو المواد أو الهدايا أو النشرات أو وضع اللافات أو الملصقات المتعلقة بهذه المنتجات .
مادة ثامنة :
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمنتجين أو الموزعين تقديم النشرات العلمية حول أغذية الرضع الى المهنيين العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة ، على أن تقتصر المعلومات الواردة بهذه النشرات على المسائل العلمية والواقعية ويجب ألا تعنى صراحة أو ضمنا أو تؤدي الى الاعتقاد بأن التغذية بالزجاجة تعادل أو تفوق الرضاعة الطبيعية .
ولا يجوز لغير هؤلاء المهنيين المختصين شرح كيفية استعمال أغذية الرضع للامهات وافراد عائلاتهم وذلك في الحالات التي تدعو الى استعمالها لمبررات طبية .
الكويت اليوم
مادة تاسعة :
لا يجوز لمؤسسات الرعاية الصحية استخدام المهنيين الذين يستخدمهم أو يدفع أجورهم المنتجون أو الموزعون للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة .
مادة عاشرة :
يجوز للمنتجين أو الموزعين تقديم هبات من أغذية الرضع إلى مؤسسات الرعاية الصحية أو بيعها بأسعار مخفضة لاغراض اجتماعية لاستعمال الاسر المحتاجة وبكميات تكفى لاستخدامها لمدة طويلة سواء داخل البلاد او خارجها ويقتصر استعمال هذه المنتجات على الرضع الذين يستدعى الامر تغذيتهم ببدائل لبن الام وبإشراف مؤسسات الرعاية الصحية ، ويجوز أن تحمل هذه المنتجات اسم أو علامة الشركة المنتجة دون الاشارة الى المنتج مسجل الملكية .
مادة حادية عشر :
لا يجوز أن يقدم المنتجون أو الموزعون أية حوافز مالية أو مادية أو معنوية إلى العاملين في المجال الصحى أو أعضاء اسرهم لغرض ترويج منتجاتهم من أغذية الرضع أو غيرها من بدائل لبن الام ، كما لا يجوز أن يقدموا لهم أية عينات من هذه المنتجات أو من المعدات أو الادوات المخصصة لتحضيرها أو استعمالها ، الا اذا كان ذلك لغرض البحث العلمي أو التقويم المهنى في نطاق المؤسسة ، ولا يجوز في هذه الحالة للعاملين في المجال الصحى تقديم أى من هذه العينات الى النساء الحوامل أو أمهات الرضع أو صغار الاطفال أو أفراد أسرهم .