إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 70 لسنة 2025 بشأن وقف العمل باحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية و رسوم الخدمات

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1753 · 24 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار اداري رقم (27) لسنة 2025

بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية

باسم (المرقاب الإخبارية)

الإدارة العامة لتنظيم الاعلام

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2021/445 الصادر بتاريخ 2021/2/24 وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 11/8/2025،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 50 بتاريخ 2025/8/12،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة اولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/445 باسم الوسيلة الإعلامية "المرقاب الإخبارية" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية:

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

الإدارة العامة لتنظيم الاعلام

صدر في: 24 صفر 1447هـ

الموافق: 18 أغسطس 2025م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 70 ) لسنة 2025

بوقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار

لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12،

- والقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات وتعديلاته،

- والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 في شأن تحديد بدل الانتفاع للشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل،

- والقرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم (40) لسنة 2016 المشار إليه.

- وعلى الأسباب الواردة في مذكرة الوكيل المساعد لشئون الخدمات المساندة رقم (14814) بتاريخ 2025/8/12.

- وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

وقف العمل بأحكام القرار رقم (54) لسنة 2025 المشار إليه اعتباراً من 2025/7/1.

مادة ثانية

يستمر العمل بكافة أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 في شأن تحديد بدل الانتفاع للشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل.

مادة ثالثة

يكلف القائمين على إدارة أملاك الدولة بإعادة دراسة لائحة بدل الانتفاع ورفع تقرير نهائي بها.

مادة رابعة

يُعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

صدر في : 25 صفر 1447هـ

الموافق: 19 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي