قرار وزاري رقم 130 لسنة 2020
وزير الصحة:
- على القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفق التدابير المقررة حظر الأنشطة الواردة بالقرار المشار اليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والتدابير الصحية للمرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2020 بشأن إلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور الوارد بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2020 .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
- قـــــرر -
مادة أولى
للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) وفق التدابير المقررة يُستمر حظر الأنشطة التالية :
1- إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة.
2- إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة.
3- الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.
4- إقامة قاعات المناسبات المؤقتة.
5- إقامة مراسم العزاء.
مادة ثانية
يُكلف أفراد الشرطة الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام المادة السابقة ، واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه الى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه وتعديلاته .
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 1 محرم 1442 هـ
الموافق : 20 أغسطس 2020م