إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 130 لسنة 2020 بشأن للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) وفق التدابير المقررة يستمر حظر الأنشطة.

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 130 لسنة 2020

وزير الصحة:

- على القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفق التدابير المقررة حظر الأنشطة الواردة بالقرار المشار اليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والتدابير الصحية للمرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2020 بشأن إلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور الوارد بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2020 .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

- قـــــرر -

مادة أولى

للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) وفق التدابير المقررة يُستمر حظر الأنشطة التالية :

1- إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة.

2- إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة.

3- الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

4- إقامة قاعات المناسبات المؤقتة.

5- إقامة مراسم العزاء.

مادة ثانية

يُكلف أفراد الشرطة الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام المادة السابقة ، واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه الى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه وتعديلاته .

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 1 محرم 1442 هـ

الموافق : 20 أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي