تعميم رقم) 4
( م 2020 لسنة
الحد من التكليف بالمهمات الرسمية- بشأن توجيهات مجلس الوزراء الموقر
والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية لمنع إنتشار فيروس كورونا
نظرا لإنتشار )فيروس كورونا( وارتفاع عدد الوفيات والمصابين في الدول التي انتشر فيها هذا الوباء )فيروس كورونا( ، وخلو دولة الكويت منه )ولله الحمد(.
ونظرا لقيام بعض الجهات الحكومية بتكليف موظفيها في مهمات رسمية أو إيفادهم في دورات تدريبية خارجية إستنادا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة.
وبناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر ـــ في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين .2020/2/17 الموافق
لذا-يهيب ديوان الخدمة المدنية بكافة الجهات الحكومية عدم تكليف موظفيها في مهمات رسمية أو إيفادهم في دورات تدريبية خارجية ، واقتصار ذلك على حالة الضرورة القصوى بعد عرض كافة مبررات وأسباب التكليف أو الإيفاد على ديوان الخدمة المدنية ، مع أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بإتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
ه 1441 من جمادى الآخر 26 : صدر في
م.2020 من فبراير 19 : الموافق