تعميم خارجي رقم
) 5
( لسنة 2020 بشأن
وقف العمل()مؤقتا بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف()احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأخذا بأقصى درجات الحيطة والحذر.
يود ديوان الخدمة المدنية أن يخطر كافة الجهات الحكومية أن مجلس الخدمة المدنية قد قرر وقف العمل)مؤقتا( بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف وحتى تاريخ .2020/3/31 وعلى أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف للحضور والانصراف تعدها كل جهة حكومية.
ويجوز لديوان الخدمة المدنية وضع طرق أخرى بديلة لإثبات الحضور والانصراف.
رئيس الديـــــوان
صدر في :3 من رجب 1441 .هـ
الموافق :27 من فبراير .2020