الكویت الیوم العدد ٥١١ - السنة السابعة والأربعون - ۲۸
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٠١ م
بتعديل المادتين رقمي (٤,٣) من القرار رقم
(٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م
بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م وتعديلاته .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (١٧٩) لسنة ٢٠٠٠م بتعديل المادتين (٤,١) من القرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه .
وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٤٠٥) لسنة ٢٠٠٠م بتعديل المادة (٤) من القرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٤٠٦) لسنة ٢٠٠٠م بتعديل المادة (١٧) من القرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه .
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/٢) المعقودة بتاريخ ٢١/ أبريل/٢٠٠١م.
قرر
مادة أولى
تضاف إلى نهاية المادة (٣) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه فقرة جديدة بالنص التالي :-
(ودون الإخلال بأحكام هذا النظام وخاصة المادة (١٧) منه، يجوز لرب الأسرة الكويتي المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية، ويظل طلبه قائما بأولويته دون تخصيص بديل سكني إلا بعد تكوين أسرة كويتية وانطباق باقي شروط النظام ، ويسري حكم هذه الفقرة على جميع طلبات الرعاية السكنية القائمة بالمؤسسة.)
مادة ثانية
تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة (٤) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه أعلاه بالنص التالي :-
((فإذا تم تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية، على نحو ما تقضي به هذه المادة، ثم وقع الطلاق دون وجود أولاد أو زوجة، تسقط من مدة الطلب الفترة التي ظل خلالها صاحب الطلب وحيدا . وإذا توفيت زوجة صاحب الطلب الكويتية دون وجود أولاد أو زوجة أخرى أو توفي ابنه الوحيد من زوجته غير الكويتية، أو توفي صاحب الطلب عن ولد كويتي وحيد ، يظل الطلب قائما بأولويته دون تخصيص بديل سكني حتى تكوين أسرة كويتية وانطباق باقي شروط النظام، ويسري حكم هذه الفقرة على الطلبات المسجلة من تاريخ ۲۸/مايو/۲۰۰۰م)).
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
فهد دهيسان اللميع
صدر في: ۲۸ /محرم/ ١٤٢٢هـ
الموافق: ۲۲/ أبريل/ ۲۰۰۱م