وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ١٣٠ ) لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن وقف العمل ببعض أحكام
القرار الوزاري رقم ١٢٣ / ٩٩
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ٦٤ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ،
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٩٤ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ،
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٩٤ بشأن قصر اصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة ،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
وبعد عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (١)
استمرارية العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٠٠ بشأن وقف العمل ببعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٢٣ / ٩٩ وذلك حتى تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠ م