قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠١
بوقف العمل ببعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية
المادة 1
توقف الأحكام المتعلقة بالتكليف بالخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية للمجندين المنصوص عليها في المواد ٢, ٣, ٤, ٥, ٢٠/أ،٢٢, ٣٩, ٤٠ من المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه مع ما يترتب عليها من آثار، وذلك لحين العمل بقانون جديد للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ويتم تسريح المجندين والاحتياطيين المشار إليهم في الفقرة السابقة بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تعتبر خدمة المجندين المسرحين منتهية إلا بتسريحهم.
المادة 2
يعفى عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٩, ٣٠, ٣١, ٣٢, ٣٣, ٣٤, ٣٥ من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه.
ويترتب على هذا العفو إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم وما صدر بشأنها من أحكام لم يتم تنفيذها والعقوبات والآثار المترتبة عليها .
ولا يجوز رد ما تم تحصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذه الجرائم.
المادة 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٨ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ٢٠٠١م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠١
بوقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية
يعتبر نظام التجنيد الإلزامي الكويتي نظاما رائدا في منطقة الخليج. وقد صدر به القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦م المعدل بالقانونين رقمي ١٢ لسنة ١٩٧٩، ٦٦ لسنة ١٩٨٠. الذي ألغي بالمرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ م المعمول به حاليا .
وقد مضى على صدور قانون الخدمة الإلزامية وتطبيقه أكثر من عشرين عاما تطورت خلالها تشريعات الخدمة العسكرية ونظمها تطورا كبيرا بما يواكب المتغيرات في الأنظمة العسكرية وأساليب الحرب ووسائلها والتقدم الهائل في الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في القتال التي غيرت كثيرا من العقائد القتالية التي تقوم عليها النظم الدفاعية. كما أن التطبيق العملي للقانون كشف عن ثغرات فيه وملاحظات عليه يلزم تلافيها .
لذلك كان لا بد لمواجهة هذا التطور من تعديل قانون الخدمة الإلزامية والإحتياطية ليساير هذا التغيير ويجاريه من خلال إجراء تغييرات جذرية على هذا القانون وفقا للدراسات التخصصية التي تقوم بها الهيئات العسكرية المعنية في النواحي العملياتية والتدريبية بما يتفق وتصور جديد لمفهوم التجنيد وأسلوبه في ضوء آراء الخبراء الإستشاريين والإستبيانات التي أجريت حول هذا القانون وتطبيقه.
لذلك فقد رئى ضرورة إصدار قانون بوقف الأحكام المتعلقة بالتكليف للخدمة الإلزامية والاحتياطية بما يترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، لكي لا يتعرض المجندون لتطبيق نظامين مختلفين عليهم مما يؤثر على كفاءة التدريب ويهدر مجهودات وتكاليف تبذل في تدريب بعض من هؤلاء ممن تقرر الأحكام الجديدة اعفائهم من التجنيد .
وقد نص المشروع في المادة الاولى منه على أن ( توقف الاحكام المتعلقة بالتكليف بالخدمة الالزامية والخدمة الاحتياطية للمجندين المنصوص عليها في المواد (٢, ٣, ٤, ٥, ٢٠(أ)،٢٢, ٣٩, ٤٠) من المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠م المشار إليه مع ما يترتب عليها من آثار، وذلك لحين العمل بقانون جديد للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ويتم تسريح المجندين والاحتياطيين المشار إليهم في الفقرة السابقة بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تعتبر خدمة المجندين المسرحين منتهية إلا بتسريحهم.
وبذلك ترك النص لوزير الدفاع وضع خطة زمنية، يتم خلالها تسريح الموجودين بالخدمة الفعلية من المجندين والاحتياطيين الذين يسري عليهم قانون الإيقاف، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وهو وقت كاف لإحلال العسكريين الموجودين في الخدمة محل هؤلاء المسرحين.
كما نصت المادة الثانية على أن " يعفى عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٩, ٣٠, ٣١, ٣٢, ٣٣, ٣٤, ٣٥ من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠م المشار إليه.
ويترتب على هذا العفو الغاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم وما صدر بشأنها من أحكام لم يتم تنفيذها والعقوبات والآثار المترتبة عليها.
ولا يجوز رد ما تم تحصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذه الجرائم" .
وبذلك سوف لا يلاحق أى من الخاضعين لقانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية قضائيا لمخالفة أحكام هذا القانون، وسوف توقف إجراءات المحاكمات الجزائية الجارية حاليا بحقهم، وتلغى بمقتضى هذا العفو الشامل الأحكام القضائية الصادرة بالحبس أو الغرامة على ألا يتم رد ما حصل من غرامات تنفيذا لهذه الأحكام.
ويقتصر العفو بطبيعة الحال، واعمالا للمادة (٧٥) من الدستور على الجرائم المقترفة قبل صدور هذا القانون، أما ما يقع من المسرحين، طبقا لأحكامه من جرائم خلال فترة الثلاثة أشهر التي سوف يسرحون خلالها، فإن القانون سوف يطالهم بالنسبة لها، لذلك نص في نهاية المادة الأولى على أن خدمة المجندين المسرحين وفقا لهذا القانون، لا تعتبر منتهية إلا بتسريحهم وفقا للقرار الصادر من وزير الدفاع في هذا الشأن.
وبطبيعة الحال فإن إيقاف العمل بالأحكام المتعلقة بالتكليف بالتجنيد سوف لا يترتب عليه تأثيم أي فعل أو العقاب عليه.