(قرار وزاري رقم 1293 لسنة 2017)
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 81 /1976
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 11/6645 المؤرخ 2017/4/12 ومرفقاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة رقم 902-20542668 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة أولى)
يضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27 ، 28 ، 29) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار اليه وذلك على النحو التالي :-
27- إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذه أثناء القيادة.
28- استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
29- عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الـداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 9 صفر 1439 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (92 / أ) لسنة 2017 م
بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1963 م بتاريخ 1963/3/10 م بإشهار جمعية الجنوب والخليج العربي والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 1993/29 م بتاريخ 1993/2/10 م بشأن تعديل اسم الجمعية إلى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.
- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة المنعقدة بتاريخ 2017/5/2 م لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2017/9/17 م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قــــــرر
مادة (أولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة النصوص التالية:
مادة (1) :
تأسست في دولة الكويت بتاريخ 1962/11/28 م جمعية أطلق عليها اسم (جمعية الجنوب والخليج العربي) وقد أشهرت بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تحت رقم (7) بتاريخ 1963/3/10 م، وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1993/1/27م بعد التحرير أوصى المجتمعون بتغيير اسم الجمعية ليصبح (الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة) وقد صدر القرار الوزاري رقم 1993/29 م بتاريخ 1993/2/10م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجمعية مع تعديل اسم الجمعية إلى الاسم الحالي.
ويجوز للجمعية أن تفتح فروعاً بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2017/5/2م وافق المجتمعون على تغيير الجمعية من أهلية إلى خيرية.
مادة (2) :
أهداف الجمعية:
- مساعدة الطلبة الكويتيين والعرب من تحصيل العلم في جميع مراحل التعليم سواء بالكويت أو خارجها وذلك عن طريق التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية والأجنبية المهتمة بالشئون الثقافية والعلمية والهيئات المهتمة بالرعاية التعليمية الخيرية.
- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لطالبي العلم وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للموهوبين والمتميزين بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
- توسعة دائرة الاتصالات مع المؤسسات والجمعيات المحلية والعالمية ذات الأهداف المشتركة والمشابهة لأهداف الجمعية الخيرية.
- تطوير العلاقات مع المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية