قرار وزاري رقم ( 4067 ) لسنة 2016
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22004 المؤرخ 2016/11/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالعزيز سعيد منصور فتيح المرزوق - مواليد الكويت في 2012/6/4 ابن المواطنة/ خيريه حسين أحمد محمد – أرملة المرحوم/ سعيد منصور فتيح المرزوق – يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في :6 ربيع الأول 1438هـ
الموافق: 5 ديسمبر 2016م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (129 / أ) لسنة 2016
بإشهار الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم (2016/8) المنعقد بتاريخ 2016/6/30 بالموافقة على إشهار " الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
- وعلى النظام الأساسي " للجمعية الكويتية لدعم المخترعين " .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية لدعم المخترعين لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 13 ربيع الأول 1438هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2016 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لدعم المخترعين
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لدعم المخترعين" طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة بهدف الاهتمام بالمخترعين الكويتيين ودعمهم وتقديم ما يمكنهم من الإبداع والاختراع ، ورفع مستوى المخترعين الكويتيين وتطويرهم في مجال الاختراعات مما يحقق لهم وللكويت مكانة مرموقة في المجتمعات العلمية المتخصصة ، وتعاون الجمعية مع الهيئات الرسمية ذات العلاقة ، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الاختراعات والمساهمة في إعداد الخطط اللازمة في مجال الاختراعات والعمل على إنجاحها ، وعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والثقافية والاجتماعية والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي للمخترعين الكويتيين من خلال تقديم الدورات والتأهيل اللازم بمساعدة الجهات المخصصة ، والعمل على رفع مستوى المخترعين العلمي بمختلف الوسائل وإصدار النشرات والمجلات العلمية المخصصة ، والتعاون مع الهيئات العربية المماثلة والعمل معها على رفع المستوى الإبداعي والفكري للشعب العربي وضمان تقديم أفضل الخدمات العلمية والفكرية المتعلقة بالاختراعات ، وتشجيع سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المخترعين العرب ، والتعاون مع الهيئات المهنية المماثلة في الدولة العربية والأجنبية والمنظمات الدولية بما يخدم أهداف الجمعية وأعضائها ، بعد أخذ موافقة الوزارة والعمل على تقوية روابط الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية وأعضاء الجمعيات الأخرى ونشر وعي الإبداع والاختراعات والمعرفة في المجتمع الكويتي ، والارتقاء بالمخترع الكويتي من الناحية الفنية وتطوير مهاراته ، ودعم المخترع الكويتي واعتباره من أهم روافد الاقتصاد المستقبلية ، وتوفير كافة السبل للمخترع الكويتي لإبراز اختراعاته ، التركيز على دور المخترع الكويتي في المجتمع وجعله مثالا يحتذي به .
والمؤسسون هم :
1. فهد عبدالرحمن أحمد الشطي
2. مريم جابر سليمان الحسين
3. منى خليفة صفر قاسم
4. شيخة بدر عيسى القطان
5. أماني عبدالرحمن علي البديوي
6. فيصل نهار مطلق المطيري
7. عهود عبدالهادي محمد المطيري
8. شيخة علي عبدالله الجديع
9. باسمة سالم شارع الثلاب
10. لولوه ذياب علي المشوط
11. آلاء عبدالرحمن احمد الحجي
12. فهد سالم شارع الثلاب
13. عابد عبدالله زامل عيادة
14. حمزة صلاح حمد الجيران
15. تسنيم ناصر عبدالرحمن الجميل
16. ضياء راشد علي الرمح
17. مشعل ضحوي عايد السعيدي
18. سناء توفيق حسن العوضي
19. هناء توفيق حسن العوضي
20. رانية محمد عبدالله الحسين العيار
21. هاني راشد راشد مبارك
22. فيصل علي حسين شمس الدين
23. خالد مرزوق علي كريديس
24. فريحة حجب نزال العنزي
25. عادل غربي عمر الشمري
26. فاطمة سالم شارع الثلاب
27. محمد رشيد علي العريفان
28. سامي عبدالسلام إبراهيم النجار
29. عمر أحمد خليف الزايدي العنزي
30. منى حسين عبدالوهاب الفودري
31. ناصر حمد محمد العنزي
32. سامية حسين محمد العوضي
33. زينب حسين إبراهيم البلام
34. منيفة مشعل ظاهر العنزي
35. جيهان عايش عبدالرحمن
36. شذا صالح محمد بورسلي
37. مشعل رضا علي العوضي
38. محمد سعود عبدالعزيز الخشاش
39. مريم عمر مبارك العصيمي
40. مريم حيدر عباس شمس الدين
41. أماني عيد مناحي الشمري
42. سمية صالح عثمان العثمان
43. فوزية فالح فرحان المياس
44. طيبة صالح جاسم الخليفة
45. فلاح عيد صالح القحص العنزي
46. هدية عيد محمد العنزي
47. مريم مشعل ظاهر العنزي
48. فاطمة ضياء محمد المطوع
49. آلاء احمد خليف الزايدي العنزي
50. أمينة عبدا لله عبدا لرزاق بلوشي
51. يوسف سامي عبدالسلام النجار
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .. وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية .