قرار وزاري رقم 28 أ لسنة 2020 بشأن تعديل اسم الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
قرار وزاري رقم (28 أ ) لسنة 2020 م بشأن تعديل اسم الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (129) لسنة 2006 بشأن إشهار الجمعية الكويتية لدعم المخترعين.
- وعلى النظام الاساسي للجمعية الكويتية لدعم المخترعين.
- وعلى محضر اجتماع لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته رقم 2019/1 المنعقدة بتاريخ 2019/9/17 بالموافقة على تغير (كذا في الأصل) اسم الجمعية الكويتية لدعم المخترعين.
- وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لدعم المخترعين المنعقد بتاريخ 2020/1/27.
- وعلى تقرير إدارة الجمعيات الأهلية المؤرخ في 2020/1/28.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعدل اسم الجمعية الكويتية لدعم المخترعين ليصبح الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار.
مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الدولة لشئون البلدية و وزير الشئون الاجتماعية بالإنابة وليد خليفة الجاسم صدر في : 17 جمادى الاخرة 1441 هـ الموافق : 11 فبراير 2020 م