إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2021 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 · 10 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1543 السنة السابعة والستون أ 4 الأحد 1 ذو الحجة 1442 هـ - 2021/7/11 م

قرار وزاري رقم (128) لسنة 2021

بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على

مشغولات المعادن الثمينة المستوردة

وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019

وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته وزير التجارة والصناعة

- على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.

. وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

. وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

. وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وبناءً على المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

ماسم الشركةرقم وتاريخ إيداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1شركة لكجري جودر كويت101486

2009/2/19 | 2021/6/10 | GUCCI | | 2 | شركة السرحان المتحدة للتجارة العامة والمقاولات | 62571

2004/1/11 | 2021/6/10 | TUDOR |

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من 2021/6/21 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 24 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق: 4 يوليو 2021 م

القرار الوزاري رقم 129 لعام 2021

بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

• وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.

• وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

درج مادة سالمون فيليه بدون جلد المجمد ربيان بترفلاي بالبقسماط لدى شركة أسماك الدانة المتحدة خلال الموسم بسعر مخفض بدون دعم ويحدد نصيب الفرد لكل من المواد سالمون بواقع نصف كيلو جرام شهرياً وكيلو ربيان بقسماط شهرياً وفق المواصفات والأسعار التالية:

الصنفوزن الوحدةالمنشأسعر البيع للطرف الأولسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستفيد
سالمون فيليه بدون جلد مجمد500 جرامنرويجي4/1254/2904/375
ربيان بترفلاي بالبقسماط حجم وسط500 جرامكويتي2/1202/2052/250

المادة الثانية

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ 2021/9/1.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 24 ذو القعدة 1442هـ

الموافق: 4 يوليو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي