الكويت اليوم العدد 1543 السنة السابعة والستون أ 4 الأحد 1 ذو الحجة 1442 هـ - 2021/7/11 م
قرار وزاري رقم (128) لسنة 2021
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على
مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019
وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته وزير التجارة والصناعة
- على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.
. وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.
- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
. وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
. وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- وبناءً على المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة لكجري جودر كويت | 101486 |
2009/2/19 | 2021/6/10 | GUCCI | | 2 | شركة السرحان المتحدة للتجارة العامة والمقاولات | 62571
2004/1/11 | 2021/6/10 | TUDOR |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 2021/6/21 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 24 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق: 4 يوليو 2021 م
القرار الوزاري رقم 129 لعام 2021
بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
درج مادة سالمون فيليه بدون جلد المجمد ربيان بترفلاي بالبقسماط لدى شركة أسماك الدانة المتحدة خلال الموسم بسعر مخفض بدون دعم ويحدد نصيب الفرد لكل من المواد سالمون بواقع نصف كيلو جرام شهرياً وكيلو ربيان بقسماط شهرياً وفق المواصفات والأسعار التالية:
| الصنف | وزن الوحدة | المنشأ | سعر البيع للطرف الأول | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستفيد |
|---|---|---|---|---|---|
| سالمون فيليه بدون جلد مجمد | 500 جرام | نرويجي | 4/125 | 4/290 | 4/375 |
| ربيان بترفلاي بالبقسماط حجم وسط | 500 جرام | كويتي | 2/120 | 2/205 | 2/250 |
المادة الثانية
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ 2021/9/1.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 24 ذو القعدة 1442هـ
الموافق: 4 يوليو 2021م