الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (530) لسنة 2009م
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 /2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والأندية والاتحادات الرياضية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2009 ، بشأن مخالفة عشرة أندية الواردة به للقانون رقم (5 /2007) المشار إليه .
- وعلى مذكرة نائب المدير العام لشئون الرياضية بتاريخ 13 /11 / 2009 .
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 13 /11 / 2009 ، بالموافقة على حل مجالس إدارات الأندية لمخالفتها للقانون .
- ولمقتضيات صالح الرياضة في الدولة.
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي .
مادة (2)
تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة لإدارة شئون النادي تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للنادي .
ويتكون من السادة التالية أسمائهم :
1- السيد/ حمود محمد عبدالله الفضلي - رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ محمد سالم العنزي - نائب رئيس مجلس الإدارة
3- السيد/ حيدر صابر حاتم - أمين السر
4- السيد/ مسعود مختار دشتي - أمين الصندوق
5- السيد/ جابر الخشمي العازمي - عضوا
مادة (3)
على مجلس الإدارة المنحل بموجب هذا القرار تسليم ما لديه من عهد ومستندات ، وكافة متعلقات النادي إلى مجلس الإدارة المؤقت ، وتمكينه من مباشرة مهامه .
مادة (4)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 26 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2009 م
الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (531) لسنة 2009م
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 /2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والأندية والاتحادات الرياضية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2009 ، بشأن مخالفة عشرة أندية الواردة به للقانون رقم (5 /2007) المشار إليه .
- وعلى مذكرة نائب المدير العام لشئون الرياضية بتاريخ 13 /11 / 2009 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 13 /11 / 2009 ، بالموافقة على حل مجالس إدارات الأندية لمخالفتها للقانون .
- ولمقتضيات صالح الرياضة في الدولة.
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة نادي الفحيحيل الرياضي .
مادة (2)
تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة لإدارة شئون النادي تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للنادي .
ويتكون من السادة التالية أسمائهم :
1- السيد . د/ منصور صباح الفضلي - رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ محمد حمود الخالدي - نائب رئيس مجلس الإدارة
3- السيد/ مشعل محمد الخمسان - أمين السر
4- السيد/ جالي مضف الجريد - أمين الصندوق
5- السيد/ عبدالله دغيم العدواني - عضوا
مادة (3)
على مجلس الإدارة المنحل بموجب هذا القرار تسليم ما لديه من عهد ومستندات ، وكافة متعلقات النادي إلى مجلس الإدارة المؤقت ، وتمكينه من مباشرة مهامه .
مادة (4)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 26 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2009 م