إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2016 بشأن إشهار جمعية آيات الخيرية .

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((127 / أ)) لسنة 2016 م

بإشهار ( جمعية آيات الخيرية )

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع

- على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات N النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (( 67 )) لسنة 1980 بإصدار

القانون المدني .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم ( 4 ) لسنة 2016م المؤرخ في 2016/2/10م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/11/1م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية آيات الخيرية .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة ( 1 )

تشهر جمعية آيات خيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 صفر 1438 هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2016 م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية آيات الخيرية"

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية آيات الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية والمتمثلة في إقامة حلقات القرآن الدائمة والمكثفة وتعليم القرآن الكريم تجويداً وتفسيراً وقراءات ومشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية في مشاريع القرآن الكريم وإقامة الوقفيات الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم وكفالة الحافظين ومعلمي القرآن الكريم وكفالة حفاظ القرآن الكريم وبناء دور القرآن والمراكز الإسلامية والمساجد خارج دولة الكويت وتوفير الوسائل المعينة على إكمال رسالة دور القرآن الكريم .

والمؤسسون هم :-

1. بدر نايف سعود الحجرف

2. رياض منصور يوسف الخليفي

3. علي حمد علي المهندي

4. عبد الرحمن حمود بخيت المطيري

5. خليفة محمد خليفة عقله

6. فيصل عباس حمد الرشيدي

7. سامي تركي حاكم عفيصان

8. عبد الرحمن يتيم بردي الفضلي

9. نواف عباس حبيب المناور

10 عبد المحسن زبن متعب المطيري

11. سعد فجحان غصين الدوسري

12. مؤيد السيد يوسف السيد يعقوب الطبطبائي

13 . خالد عبد الرحمن مضحي الرشيدي

14 . أنور مساعد السيد إبراهيم الطبطبائي

15 . بدر محمد قبلان العازمي

16 . مفلح عيد مفلح الراجحي

17 . محمد عبيد جعفر الهاجري

18 . متعب زبن متعب المطيري

19 . جاسم محمد مبارك الفهاد

20 . فيصل مانع عبد الهادي الفضلي

21 . فهيد معويض محمد العجمي

22 . عبد الله عوض راشد العجمي

23 . فارس خلف شاهر العنزي

24 . موسي مناحي عايد العنزي

25 . علي عبد الله علي العنزي

26 . ماجد محمد الحميدي المطيري

27 . عيسى حميد زويد العنزي

28 . غنيم نواف مسير شبلان المطيري

29 . راشد سعد محمد العجمي

30 . طلق حمود بخيت المطيري

31 . طلال فهد فالح الظفيري

32 . أحمد محمد غنام المطيري

33 . شامان مزبان راجي السعيدي

34 . إبراهيم مناحي عايد العنزي

35 . عيد هايس ماجد المطيري

36 . مشعل غنيمان محمد الظفيري

37 . مهدي راشد سعد العنزي

38 . مشاري سعيد حميد العنزي

39 . نصار ضحوي جاسر العنزي

40 . حبيب غالي جليفيف الذايدي

41 . أحمد ضيدان على العجمي

42 . سعود ضيدان على العجمي

43 . مشعل سعود معيوف العنزي

44 . عادي حميد عبيد المطيري

45 . عبد العزيز غربي صعفك الذايدي العنزي

46 . عبد الله محسن عبد الله الشمري

47 . فالح غازي عطا الله الشمري

48 . إبراهيم على صالح الحداد

49 . عامر زعال صالح العنزي

50 . لافي عطية منادي السعيدي

51 . مساعد غنيمان محمد الظفيري

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي