قرار وزاري رقم 126 لسنة 2018 بشأن اعتماد مدونة حفظ الطاقة في المباني
وزارة الكهرباء والماء قرار وزاري رقم (2018/126) بشأن اعتماد مدونة حفظ الطاقة في المباني
وزير الكهرباء والماء – بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 لسنة 2007 في شأن وزارة الكهرباء والماء، – والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2014 بتاريخ 2014/04/24 باعتماد مدونة حفظ الطاقة MEW/R-6/2014، – والقرار الإداري رقم 783 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة مدونة حفظ الطاقة ، – و عملاً بما تقتضيه المصلحة العامة من ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والمحافظة عليها، – و تأسيساً على الصلاحيات المخولة لنا، تقرر
أولاً :
اعتماد مدونة حفظ الطاقة المرفقة بهذا القرار (MEW/R-6/2018) و الاشتراطات الواردة بها .
ثانياً:
يتعين على طالبي خدمة التيار الكهربائي الالتزام بالاشتراطات الواردة في هذا القرار و مدونة حفظ الطاقة المرفقة به، وعلى وجه الخصوص الاشتراطات التالية:– ● الالتزام بالقيم القصوى ( المسموح بها ) لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية لكل متر مربع ( وات/ م²) لأجهزة الإضاءة والتكييف.
● الالتزام باستخدام العزل الحراري للمباني بما يحقق قيمة معامل الانتقال الحراري الكلي ( U-Value ) الواردة في المدونة.
● الالتزام باستخدام أجهزة التكييف والتبريد ذات الكفاءة العالية الواردة في المدونة.
ثالثاً :
يتوجب على المباني الحكومية الالتزام بالاشتراطات الإضافية التالية للحصول على التيار الكهربائي :
● إنتاج ما لا يقل عن 10 % من الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية المطلوبة للمبنى بواسطة الطاقات المتجددة.
● استخدام أجهزة التكييف ذات السرعات المتعددة (VRF/Inverter Compressor) للطاقة التبريدية التي تقل عن 1000 طن تبريدي.
● استخدام نظام التكييف المبرد بالماء (Water- Cooled Chillers) للمشاريع التي تتجاوز طاقتها التبريدية 1000 طن تبريدي .
● اشتراط أن لا يقل معامل القدرة لأنظمة التكييف عن 0.80 .
● استخدام زجاج النوافذ عالي الكفاءة مع فواصل حرارية (Thermal Break) لإطار الألمونيوم على أن يكون الحد الأقصى للموصلية الحرارية (U-Value) 1.14 W/m².°C (0.20 Btu/h.ft².°F) ● استخدام الثرموستات القابل للبرمجة للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تقل عن 500 طن تبريدي ، واستخدام نظام التحكم المتكامل (BMS) للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تزيد عن 500 طن تبريدي .
● اشتراط أن لا تقل كفاءة الإضاءة عن 100 Lumen/Watt، وأن لا يزيد الحمل الكهربائي للإنارة عن 9Watt/m² .
رابعاً :
يصدر وكيل الوزارة اللائحة التنفيذية لهذا القرار خلال شهر من صدوره والتعديل عليها كلما اقتضت الحاجة.
خامساً:
تعتبر الاشتراطات والإجراءات الواردة في هذا القرار ومدونة حفظ الطاقة المرفقة به واللائحة التنفيذية إلزامية التنفيذ للحصول على التيار الكهربائي ، وللوزارة الامتناع عن إيصال التيار الكهربائي للمخالفين .
سادساً:
يسري تطبيق هذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستثنى من ذلك المشاريع الحكومية التي تم طرح مناقصاتها قبل نشر هذا القرار، وعلى المعنيين وضعه موضع التنفيذ ويلغى ما يتعارض معه من قرارات.
وزير النفط ووزير الكهرباء و الماء م. بخيت شبيب الرشيدي التاريخ: 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 13 ديسمبر 2018 م