قرار وزاري رقم (208) لسنة 2024م بحل جمعية حفظ النعمة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة -
بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي الجمعيات النفع العام.
وعلى القرار الوزاري رقم (1/174) لسنة 2014 بإشهار جمعية حفظ النعمة الخيرية.
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/19)
. )المنعقد بتاريخ (2023/8/9م
وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/7/23م(
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (38) - (2) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/9/24
وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1)
حل جمعية حفظ النعمة الخيرية.
مادة (2)
يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات
الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في 4 ربيع الآخر 1446هـ الموافق : 7 أكتوبر 2024م