وزارة الأشغال العَامة
قرار وزاري رقم ٣٤ / ١٩٩٠
بشأن اعتماد المواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية الصادرة عام ١٩٩٠
وزير الاشغال العامة
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الاشغال العامة .
وعلى المواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية التي قامت باعدادها اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم ۲۰/ ١٩٨٧ الصادر بتاريخ ١٩٨٧/٧/١
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
وبعد عرض وكيل الوزارة
قــــــرر
مادة أولى
تعتمد المواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية الصادرة عام ١٩٩٠ والمكونة من مجلدين يحتويان الاقسام التالية :
المجلد الاول ( باللغة العربية ) :
القسم الاول : المتطلبات العامة - المتطلبات الفنية
- شروط السلامة والوقاية
القسم الثاني : اعمال الموقع
الحفر والردم لاعمال المباني
الحفر والردم للارصفة والساحات اعمال الاسفلت
بلاط الارصفة والساحات
احجار الرصيف
القسم الثالث : اعمال الخرسانة الخرسانة المصبوبة موقعيا
الخرسانة مسبقة الاجهاد
الخرسانة المعمارية
الخرسانة مسبقة الصب
القسم الرابع : اعمال المباني الطابوق الخرساني
القسم الخامس : المعادن
المعادن للاعمال المعمارية
الصلب الانشائي
القسم السادس : الخشب والبلاستيك الخشب الانشائي
الخشب للاعمال المعمارية
البلاستيك
القسم السابع : العزل المائي والحراري العزل المائي
عزل الرطوبة
العزل الحراري
القسم الثامن : الابواب والنوافذ الابواب والنوافذ
الزجاج
القسم التاسع : التشطيبات
اعمال المساح
اعمال الارضيات
اعمال التكسيات
اعمال العزل الصوتي
اعمال الدهان
القسم الخامس عشر : الاعمال الميكانيكية الاعمال الصحية
انظمة مكافحة الحريق
القسم السادس عشر : اعمال الكهرباء اعمال التمديدات الكهربائية
انذار الحريق وانارة الطوارىء واشارات المخارج اعمال الهاتف
المجلد الثاني ( باللغة الانجليزية ) :
القسم الرابع عشر : انظمة النقل والمناولة المساعد
القسم الخامس عشر : الاعمال الميكانيكية اعمال الغاز
اعمال تكييف الهواء
القسم السادس عشر : اعمال الكهرباء اعمال المقسم الاوتوماتيكي
نظام الاتصال الداخلي
مادة ثانية
يعمل بهذه المواصفات في المشاريع التي تنفذها الوزارة اعتبارا من ١٩٩٠/٧/١ أما المشاريع التي تم طرحها في مناقصة عامة أو بدىء بتنفيذها قبل هذا التاريخ فيستمر بشأنها العمل بالمواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية العائدة لوزارة الاشغال العامة طبعة ۱۹۷۸ .
مادة ثالثة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
التاريخ : ۲۰ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ۱۳ يونيو ۱۹۹۰ م