إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 34 لسنة 1990 بشأن اعتماد المواصفات العامة للمباني و الأشغال الهندسية الصادرة عام 1990

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الأشغال العَامة

قرار وزاري رقم ٣٤ / ١٩٩٠

بشأن اعتماد المواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية الصادرة عام ١٩٩٠

وزير الاشغال العامة

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وعلى المواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية التي قامت باعدادها اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم ۲۰/ ١٩٨٧ الصادر بتاريخ ١٩٨٧/٧/١

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

وبعد عرض وكيل الوزارة

قــــــرر

مادة أولى

تعتمد المواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية الصادرة عام ١٩٩٠ والمكونة من مجلدين يحتويان الاقسام التالية :

المجلد الاول ( باللغة العربية ) :

القسم الاول : المتطلبات العامة - المتطلبات الفنية

- شروط السلامة والوقاية

القسم الثاني : اعمال الموقع

الحفر والردم لاعمال المباني

الحفر والردم للارصفة والساحات اعمال الاسفلت

بلاط الارصفة والساحات

احجار الرصيف

القسم الثالث : اعمال الخرسانة الخرسانة المصبوبة موقعيا

الخرسانة مسبقة الاجهاد

الخرسانة المعمارية

الخرسانة مسبقة الصب

القسم الرابع : اعمال المباني الطابوق الخرساني

القسم الخامس : المعادن

المعادن للاعمال المعمارية

الصلب الانشائي

القسم السادس : الخشب والبلاستيك الخشب الانشائي

الخشب للاعمال المعمارية

البلاستيك

القسم السابع : العزل المائي والحراري العزل المائي

عزل الرطوبة

العزل الحراري

القسم الثامن : الابواب والنوافذ الابواب والنوافذ

الزجاج

القسم التاسع : التشطيبات

اعمال المساح

اعمال الارضيات

اعمال التكسيات

اعمال العزل الصوتي

اعمال الدهان

القسم الخامس عشر : الاعمال الميكانيكية الاعمال الصحية

انظمة مكافحة الحريق

القسم السادس عشر : اعمال الكهرباء اعمال التمديدات الكهربائية

انذار الحريق وانارة الطوارىء واشارات المخارج اعمال الهاتف

المجلد الثاني ( باللغة الانجليزية ) :

القسم الرابع عشر : انظمة النقل والمناولة المساعد

القسم الخامس عشر : الاعمال الميكانيكية اعمال الغاز

اعمال تكييف الهواء

القسم السادس عشر : اعمال الكهرباء اعمال المقسم الاوتوماتيكي

نظام الاتصال الداخلي

مادة ثانية

يعمل بهذه المواصفات في المشاريع التي تنفذها الوزارة اعتبارا من ١٩٩٠/٧/١ أما المشاريع التي تم طرحها في مناقصة عامة أو بدىء بتنفيذها قبل هذا التاريخ فيستمر بشأنها العمل بالمواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية العائدة لوزارة الاشغال العامة طبعة ۱۹۷۸ .

مادة ثالثة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

التاريخ : ۲۰ ذو القعدة ١٤١٠ هـ

الموافق : ۱۳ يونيو ۱۹۹۰ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي