إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 126 لسنة 2017 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (44) الصادر بتاريخ 2015/3/3 المعدل للقرار الوزاري رقم (206) الصادر بتاريخ 2007/10/22 .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1364 · 28 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

تمنح موافقة الوزارة لإقامة ملتقى تعليمي على سبيل الحصر للآتي :

1- مؤسسات التعليم العالي من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.

2- المكاتب الأهلية المرخصة من قبل الوزارة لإدارة شؤون الدارسين في الخارج.

3- معاهد التدريب المرخصة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

4- الشركات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة لإقامة المعارض والمؤتمرات.

5- سفارات الدول داخل دولة الكويت.

6- اتحادات الطلبة.

مادة ثالثة

تلتزم الجهات الحاصلة على موافقة الوزارة بالشروط الواردة في الكتاب الرسمي بالموافقة على إقامة الملتقى التعليمي، وفي حالة عدم التزامها بالشروط يتم تسجيل مخالفة عليها بهذا الشأن.

مادة رابعة

المخالفات المسجلة وما يعادلها من الجزاءات كما ترد في الجدول الآتي:

المخالفةالجزاء
إقامة ملتقى تعليمي من دون موافقة الوزارةإغلاق الملتقى التعليمي
مخالفة أحد شروط كتاب الموافقة قبل موعد الملتقى التعليميإلغاء الموافقة على إقامة الملتقى التعليمي
مخالفة أحد شروط كتاب الموافقة أثناء الملتقى التعليميإغلاق الملتقى التعليمي
تسجيل مخالفتين على ذات الجهةتقديم تعهد بعدم تكرار أي مخالفة
تسجيل ثلاث مخالفات على ذات الجهةإيقاف إصدار أي موافقة على إقامة ملتقى تعليمي للجهة المخالفة لمدة عام من تاريخ المخالفة الأخيرة
تسجيل أربع مخالفات على ذات الجهةإيقاف إصدار أي موافقة على إقامة ملتقى تعليمي للجهة المخالفة إلى أجل غير مسمى

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس

صدر في : 2 صفر 1439 هـ

الموافق : 22 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (126) بتاريخ 2 / 7 / 2017 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (44) الصادر بتاريخ 2015/3/3 المعدل للقرار الوزاري رقم (206) الصادر بتاريخ 2007/10/22

- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2007 المؤرخ في 2007/10/22.

- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2009 المؤرخ في 2009/12/28 بشأن إعادة تشكيل لجنة المعادلات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2015 المؤرخ في 2015/3/3 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (206) الصادر بتاريخ 2007/10/22.

- وعلى القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2017 الصادر في تاريخ 2017/3/29 بشأن إعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة.

- وعلى القرار الإداري رقم (2000/20) المؤرخ في 2000/3/12 بشأن أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية.

- وعلى توصية لجنة معادلة الشهادات العلمية مافوق الثانوية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/3/24 والمعتمدة من الأستاذ الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تــــقـــــــرر

مادة أولى

إلغاء القرار الوزاري رقم (44) المؤرخ في 2015/3/3 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (206) المؤرخ في 2007/10/22 وما يترتب عليه من آثار.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د/ محمد عبد اللطيف الفارس

صدر في :8 شوال 1438هـ

الموافق : 2 يوليو 2017م

قرار وزاري رقم ( 200 ) لسنة 2017

- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر في تاريخ 1987/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة

على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في تاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي