أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 17014 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية. ساري

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية.
🔍
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين