قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية.
ساري
قرار وزاريرقم 125 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية.1 / 1