قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية.
قرار وزاريرقم 125 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
125 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية.1 / 1