إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية.

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن يستثني من تطبيق القرار رقم (151) لسنة 2021 الاغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك وموافقة خطية من وزارة التجارة والصناعية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي