إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 69 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

13

🔍
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

 يعدل القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه وذلك باستبدال المواد (3)، (5 مکرر)، (5مكررة ب) النصوص التالية:

 

 مادة (3)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس. تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مکافات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

 

مادة (5 مكرر)

عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية :

أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات ، وذلك حسب أحوال كل تخصیص و بالیات الإثبات التي تحددها الهيئة .

ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني. وتسري بنود المادة (5 مكررة) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.

 

مادة ( 5 مكررا ب)

 مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إلغاء الترخيص الإداري المؤقت، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي .

1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

2- كل من ثبت – بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت – عدم تحقيقه إنتاج من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصیص.

3-كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها – مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثة من المادة (5 مکررا) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجابي من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.

ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و (82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

 

المادة 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 3

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 

أمير الكويت           

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الأول 1442 ه

الموافق: 18 أكتوبر 2020 م