الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 4 الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30 /6/ 2013م
قرار وزاري رقم (125/أ) لسنة 2013
بشأن حل مبرة كويت الخير الخيرية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2005 بإشهار مبرة كويت الخير الخيرية .
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 4/4/ 2013 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مــــادة ( 1 )
حل مبرة كويت الخير الخيرية .
مــــادة ( 2 )
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مــــادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 14 شعبان 1434هـ
2013
قرار وزاري رقم (221/ ع) لسنة 2013 م
بشأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2010 في شأن المناطق البعيدة عن العمران .
- وعلى كتاب بلدية الكويت بشأن المناطق البعيدة عن العمران رقم ب ك / 2012 / 25 بتاريخ 4/ 12 / 2012 .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر -
مادة (1)
تعتبر مناطق بعيدة عن العمران ما يلي :
- جميع الجزر الكويتية .
- مواقع العمل التي تبعد عن أقرب منطقة سكنية بمسافة تزيد على 50 كيلومتر ، وتقاس من نهاية آخر منطقة سكنية تقع على الطريق الرئيسي المؤدي الى موقع العمل .
- المنطقة المقسومة .
- مواقع العمل البحرية كمنصات النفط الثابتة والحفارات وغيرها من المواقع التي يتم العمل بها داخل المياه الإقليمية أو بالمنطقة المحايدة .
مادة (2)
يطبق هذا القرار على مواقع العمل التي يستغرق فيها العمل مدة تزيد على ستة أشهر .
مادة (3)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من قانون العمل المشار إليه .
مادة (4)
يلغى القرار رقم 195/ع لسنة 2010 وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : 10 شعبان 1434 هـ