إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2018 بإصدار اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 8 لسنة 2018 بإصدار اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته

قرار رقم (8) لسنة 2018م بإصدار اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب – بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 97لسنة2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، – وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الحكومة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383لسنة2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وعلى تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (20) المنعقد بتاريخ 2017/7/24م، – وعلى كتاب وزارة المالية رقم (3010173206) المؤرخ 2017/11/01م، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر

مادة أولى يعمل بأحكام اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته المرافقة نصوصها لهذا القرار.

وفي حالة استغلال أحد المرافق الواردة بهذه اللائحة عن طريق فرد أو شركة، يتم طرح مكان الاستغلال في مزايدة طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم (4 لسنة 1997م) المشار إليه.

مادة ثانية على الجهات المختصة – كل فيما يخصه– تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر عبد الله الروضان صدر في: 8 رجب 1439 هـ الموافق: 25 مارس 2018 م اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته

مادة (1): تعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:

–الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

- القطاع المختص: القطاع الذي يشرف على عملية الاستثمار.

- المرافق: المباني والمنشآت الرياضية التي تمتلكها الهيئة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته.

- المستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب استخدام أحد مرافق الهيئة أو الجهات التابعة لها واستاد جابر الدولي وملحقاته.

- الاستخدام: استخدام المرفق في الغرض المخصص له وتشغيله خلال مدة الاستخدام.

- مقابل الاستخدام: المبلغ النقدي مقابل استخدام المرفق.

مادة (2) يحدد مقابل استخدام مرافق الهيئة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته والتأمين وفقاً للجداول المرافقة بهذا القرار.

مادة (3) يتولى القطاع المختص تلقي طلبات الاستخدام والبت فيها، وفي حالة تقديم أكثر من طلب استخدام على ذات المرفق تكون الأولوية لمقدم الطلب أولاً.

مادة (4) يلتزم المستخدم باستخدام المرفق في الغرض المخصص له، مع سداد مقابل الاستخدام، ومقابل التأمين كاملين قبل بدء الاستخدام.

مادة (5) يلتزم المستخدم بإدارة المرفق محل الاستخدام بالعناية اللازمة له قانوناً، ولا يحق له التأجير من الباطن أو التنازل عن الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حالة الموافقة يظل مسئولاً مع المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن عن تنفيذ العقد.

ويتحمل المرخص له باستخدام أحد مرافق الهيئة مسئولية إدارته وتشغيله وما يترتب عليه من مسئولية مدنية أو جزائية تنشأ عن تشغيله دون أي مسئولية على الهيئة.

مادة (6) يسلم المرفق إلى المستخدم بموجب محضر تسليم يعد لهذا الغرض، ويبين فيه مكوناته وحالته ومدة استخدامه وأي بيانات أخرى.

مادة (7) يلتزم المستخدم بتسليم المرفق في نهاية فترة الاستخدام بالحالة التي كان عليها قبل الاستخدام، ويحرر محضر بذلك ويوضح فيه حالة المرفق الراهنة.

مادة (8) يتحمل المستخدم إصلاح أية أضرار أو تلفيات بالمرفق تنشأ نتيجة استخدامه – وفي حالة عدم قيامه بذلك، يحق للهيئة إصلاحه على نفقته وخصم تكاليف الإصلاح من مبلغ التأمين أو أي مستحقات لدى الهيئة، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان لذلك مقتضى.

مادة (9) يجوز للمستخدم العدول عن طلبه قبل 48 ساعة من موعد إقامة النشاط، وفي حالة العدول بعد هذا الموعد يصبح التأمين المدفوع حقاً خالصاً للهيئة.

مادة (10) يحق للهيئة إلغاء الموافقة على استخدام أي مرفق إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة – على أن يخطر ذوي الشأن بذلك.

أولاً: مبنى الهيئة الرئيسي:

مالمرافقالنشاط المصرح بهالتأمينأسباب التصنيفالسعر التأجيري
1مسرح الهيئةإقامة دورات وندوات ومؤتمرات .36 د.ك/ يومالمكان بالطابق الأرضي داخل مبنى الهيئة ،حيث يوجد به موظفي الهيئة .10 د.ك للشخص أو 250 د.ك لليوم
2ديوانية الهيئةإقامة دورات وندوات ومؤتمرات .18 د.ك/ يومالمكان بالطابق الأرضي داخل مبنى الهيئة ،حيث يوجد به موظفي الهيئة .8 د.ك للشخص أو150 د.ك باليوم
3بهو مبنى الهيئة الرئيسيالدعاية والإعلان والتسويق للشركات المختلفة .1د.ك/ م² لكل يومالبهو بالطابق الأرضي بمبنى الهيئة الرئيسي .10د.ك للمتر المربع في اليوم الواحد.

ثانيا: مبنى مركز الطب الرياضي ومركز عبد الله السالم لإعداد القادة:

مالمرافقالنشاط المصرح بهالتأمينأسباب التصنيفالسعر التأجيري
1قاعة المحاضراتإقامة دورات وندوات ومؤتمرات24 د.ك/ يومالمكان داخل مبنى إعداد القادة حيث يوجد به موظفي الإدارة80 د.ك لليوم الواحد

- ملحوظة مهمة:

- يلزم دفع " مبلغ تأمين" لأماكن الإيجار، بحيث يخصم منه قيمة أية تلفيات تقع بمكان الإيجار.

ثالثا: الساحات الرياضية النموذجية:

مالمرافقالنشاط المصرح بهالتأمينالسعر التأجيري

| ساحة بيان |

1الملاعب الفرعية ( يد + طائرة+ سلة + ملاعب تنس أرضي + ملعب اسكواش)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة مشرف |

1الملاعب الفرعية ( يد + طائرة+ سلة + ملاعب تنس أرضي)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3 د.ك في الساعة لنصف الملعب

| ساحة الصليبية |

1الملاعب الفرعية (طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة الصباحية |

1الملاعب الفرعية (طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة مبارك الكبير |

1الملاعب الفرعية (طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة الصليبيخات |

1الملاعب الفرعية (طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة المنقف |

1الملاعب الفرعية (طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة الفحيحيل |

1الملاعب الفرعية (طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة الجهراء |

1الملاعب الفرعية(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب.

| ساحة السرة |

1الملاعب الفرعية (طائرة+ سلة + ملاعب خماسية)لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات—5د.ك في الساعة للملعب الكامل. 3د.ك في الساعة لنصف الملعب للساعة الواحدة.

رابعاً: وسائل الدعاية والإعلان:

مالمرافقالنشاط المصرح بهالتأمينأسباب التصنيفالسعر التأجيري
1شاشات العرض بمبنى الهيئة الرئيسي ومواقع الهيئة الأخرىخدمة الاعلانات التسويقية بأنواعها6 د.ك/ يومشاشات عرض على مدار اليوم بمبنى الهيئة الرئيسي والمواقع التابعة لها .50 د.ك لليوم الواحد

خامساً: المساحات الخالية:

مالمرافقالنشاط المصرح بهالتأمينأسباب التصنيفالسعر التأجيري
1المساحات الخالية المملوكة للهيئةلإقامة أنشطة وفعاليات مختلفة2 د.ك/ م² لكل يوممساحات خالية للأنشطة والفعاليات المختلفة .5 د.ك للمتر المربع في اليوم الواحد

سادساً: – استاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته:

مالمرافقالنشاط المصرح بهالتأمينأسباب التصنيفالسعر التأجيري
1الملعب الرئيسي+ غرف اللاعبين +غرف الحكام +النادي الصحي + المدرجات+ حوض السباحة +سونا وجاكوزيلإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات600 د.ك/ يوم- الملعب من أفضل ملاعب الهيئة ويصلح لإقامة بطولات - وجود مواقف السيارات حول الملعب أو بالإستاد. ولا يحق له الاعلانات حول الملعب أو الاستاد20,000 د.ك للبطولات العالمية والمباريات النهائية. 10,000 د.ك للمباريات والبطولات المحلية.
2الملاعب الفرعية "عدد (2) ملعب"لإقامة أنشطة رياضية و فعاليات ومسابقات225 د.ك/ يوم- الملاعب من أفضل ملاعب الهيئة وتصلح لإقامة بطولات. - الملاعب تعتبر ملاعب تدريب. - مواقف السيارات50 د.ك بالساعة
3المضمار + حوض السباحة +سونا وجاكوزيلإقامة أنشطة رياضية خاصة بألعاب القوى900 د.ك/ يوم- الملعب والمضمار من أفضل ملاعب الهيئة ويصلح لإقامة بطولات - وجود مواقف السيارات. - امكانية اقامة فعاليات على الملعب . -10,000 د.ك رسوم للبطولات الدولية. 5,000– د.ك للبطولات المحلية.
4قاعات المحاضرات بإستاد جابر الرياضيإقامة دورات ونــدوات ومــؤتمرات وفعاليات24 د.ك/ يوم- مواقف السيارات - القاعة محدودة ولا تتسع لأكثر من 30 فرداً100 د.ك لليوم الواحد
5المساحات الخالية بإستاد جابر الرياضيإقامة أنشطة استثمارية بصفة مؤقتة خلال المباريات والفعاليات3 د.ك/ م² لكل يومذات موقع متميز خلال الفعاليات والمباريات.10,000 د.ك مدة المعرض لا تتجاوز 3 أيام وكل يوم زيادة تحسب 3000 د.ك يوميا أو 50 د.ك للمتر باليوم أيهما أعلى.
6الكافيتريات وعددها (12) كافيتريا مطابخ مركزية وعددها (3)تأجيرها بالنظام اليومي لتقديم المأكولات والمشروبات خلال الفعاليات أو المباريات التي تقام على الاستاد75 د.ك/ يومذو موقع متميز خلال الفعاليات والمباريات250د.ك لليوم الواحد.
7الإعلانات في كل الإستاد شامل حول الملعب والشاشات واللوحات الدعائيةلعمل الدعاية والإعلان1500 د.ك يومياً أثناء مباريات الدوري المحلي 3000 د.ك يومياً أثناء مباريات النهائيات وبطولات (الخليج) ومباريات المنتخب الأولذو موقع متميز خلال الفعاليات والمباريات50,000 د.ك يومياً للبطولات النهائية وبطولات الخليج ومباريات الفريق الأول. 20,000 د.ك يومياً في مباريات الدوري المحلي.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي