الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2026 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب بعد الاطلاع ء عل الدست، ,
مجلس الوزراء
بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015
في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب
بعد الاطلاع على الدستور,
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق
0 مايو 2024م
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة
العامة للشباب؛
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
تلغى الهيئة العامة للشباب المنشأة بالقانون رقم (100) لسنة 2015
المشار إليه.
مادة ثانية
تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كافة الحقوق
والالتزامات، وتؤول إليها كافة الموجودات والمنقولات المادية.
مادة ثالثة
ينقل الموظفون الدائمون في الهيئة العامة للشباب إلى ديوان الخدمة
المدنية لتوزيعهم على كافة الجهات الحكومية بذات درجاهم ومرتباتهم
ويجوز لوزير الدولة لشئون الشباب والرياضة عند الحاجة إصدار قرار
بنقل من يراه من الموظفين الدائمين إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة
بالتدسيق مع ديوان الخدمة المدنية. وذلك خلال شهر من تاريخ العمل
بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
يُلغى القانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه؛ كما يُلغى كل
نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة خامسة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون. وينشر في
الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة
د. طارق حمد ناصر الجلاهمة
صدر بقصر السيف في:6 المحرم 1448ه
الموافق: 21 يونيو 2026 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2026
بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015
في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب
في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في
دمج وإلغاء بعض اهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بمدف
تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازتما وعدم التشابك في
اختصاصائاء؛ وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة
بأعباء إضافية والعمل على تقليل الإجراءات بمدف تقليص إجراءات
الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية وسرعة انجاز المشاريع
وعدم تأخر تنفيذها.
وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للشباب
المنشةة بالقانون رقم (100) لسنة 2015 الهدف المنشود من
انشائها بتهيئة أسباب القوة والرعاية للشباب وتنمية قدراهم البدنية
والعقلية والفنية؛ وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشعة المواطن الصالح دينياً
واجتماعياً بدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن.
لذا فقد رؤي إلغاء القانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه؛
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 م ونصت المادة (4)
منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين. لذا أعد مشروع المرسوم
بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على إلغاء الهيئة العامة
للشباب المنشأة بموجب القانون رقم (100) لسنة 2015.
ونصت المادة الثانية منه على أن تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة
العامة للشباب في كافة الحقوق والالتزامات التي كانت لها أو عليها
كما أوضحت بأن تؤول إليها كافة الموجودات والمنقولات المادية.
وعالجت المادة الثالثة من المشروع الماثل مسألة نقل كافة الموظفون
الدائمون في الهيئة العامة للشباب إلى ديوان الخدمة المدنية على أن يتولى
الديوان توزيعهم على الجهات الحكومية؛ بذات درجائم ومرتباتهم.
وأجازت للوزير المختص إصدار قرار بنقل من يراه من الموظفين
الدائمين إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك خلال شهر من
تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لتقدير احتياجات
وألغت المادة الرابعة من المشروع القانون رقم (100) لسنة 2015
المشار إليه. وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
وألزمت المادة الخامسة من المشروع الوزراء كل فيما بخصه تنفيذه؛
ونصت على نشره بالجريدة الرسمية ؛ على أن يعمل به من تاريخ نشره.