قرار وزاري رقم 12 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزارة الدولة لشئون الإسكان قرار وزاري رقم (12) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (03/ 2022) المنعقدة بتاريخ 2022/04/18.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصي المادتين (51)، (71) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصان التاليان:
مادة (51): لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليماً فعلياً على مرتين، على أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال، ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة، ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.
ويجوز بموافقة الوزير استثناء من الحد الأقصى المقرر بالفقرة السابقة إجراء الاستبدال أو التنازل وفق ظروف كل حالة ولا يكون الاستثناء إلا لمرة واحدة.
مادة (71): يشكل الوزير ثلاث لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية وهي:
1. لجنة الطلبات والتخصيص:
تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم الرئيس ومدير إدارة البحوث الإسكانية ويكون نائباً للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بطلبات السكن أو بدل الإيجار أو تخصيص البدائل السكنية، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص.
2. لجنة التوزيع والتوثيق:
تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم الرئيس ومدير إدارة التوزيع والتوثيق ويكون نائباً للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بتوزيع البدائل السكنية والقسائم الموزعة على المخططات، وترتيب الرعاية السكنية فيها، وإصدار وثائق التملك، وتقرير رد أي من البدائل السكنية أو استردادها طبقاً لأحكام اللائحة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق.
3. اللجنة العامة:
تكون برئاسة المدير العام وعدد لا يزيد على (7) من الأعضاء من بينهم الرئيس ومدير إدارة الشئون القانونية ويحدد بقرار التشكيل نائب الرئيس، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).
ب. النظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).
ج. النظر في التماس إعادة النظر في قراراتها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 8 شوال 1443 هـ الموافق: 9 مايو 2022 م