تعميم رقم )20 ( لسنة 2020
بشأن التعطيل لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى / صاحب السمو أمير البلاد
−
نظرا للمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ـــــ حضرة صاحب السمو الشيخ "صباح الاحمد الجابر الصباح ـــ أمير البلاد
−
." .ورضاءا بقضاء الله وقدره
−
وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد وبتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.
لذا ـــ يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن ولمدة ثلاثة أيام كعطلة رسمية على أن يكون 2020/9/29 تعطل أعمالها إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق .2020/10/4 بداية الدوام يوم الأحد الموافق
إنا لله وإنا إليه راجعون ،،،
رئيس الديـــوان
بدر هزاع الحمد
وكيل ديوان الخدمة
المدنية
صدر في :11 من صفر 1442 .هـ
الموافق :29 من سبتمبر 2020 .م