سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمخانات والمواقع بالأسواق العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة الحادية والثلاثون
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار كويتي ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم التالي لعرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال.
المادة الثانية والثلاثون
في حال إخلال المخصص أو المصرح له بأي من الشروط الضوابط والأحكام الواردة بهذه اللائحة يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق الموقع المخالف في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق مؤقتاً للمدة المبينة بالقرار أو نهائياً.
وفي حالة صدور قرار بالغلق الموقع نهائياً يتم مخاطبة اللجنة لسحب قرار تخصيصه وبناءً على قرارها يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومخاطبة الجهات المعنية لإلغاء ترخيص أو تصريح استغلال الموقع .
ويحق لذوي الشأن التظلم لمدير عام البلدية من تلك القرارات وفقاً للإجراءات المتبعة بشأن التظلمات الإدارية.
المادة الثالثة والثلاثون
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع التراخيص والتصاريح التي تبرم في ظلها، أما بالنسبة للتراخيص والتصاريح القائمة عند صدورها فتظل مستمرة إلى نهاية مدتها ولا يتم تجديدها إلا وفقاً للشروط الواردة بهذه اللائحة.
المادة الرابعة والثلاثون
يلغى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 في شأن لائحة الأسواق العامة وتعديلاته وتظل جميع التراخيص الصادرة التي لم تنته مدتها وقت العمل بهذه اللائحة سارية المفعول ، ولا يتم تجديدها إلا وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة .
المادة الخامسة والثلاثون
يشترط موافقة المجلس على أي قرار تنظيمي خاص بتخصيصة الأسواق العامة.
المادة السادسة والثلاثون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشئون البلدية
عبد العزيز وليد عبد الله المعجل
صدر في :11 رمضان 1444هـ
الموافق : 2 ابريل 2023م
قرار وزاري رقم (119) لسنة 2023
بشأن تعديل لائحة المعارض المؤقتة
وزير الدولة لشئون البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق 2022/11/152/11 د1) المتخذ باجتماعه رقم (2022/11 د1) لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2022/12/19.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تستبدل المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة بالنص التالي:
يسمح بإقامة المعرض المؤقت لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وفي حالة الترخيص بإقامة المعرض لمدة أقل يجوز تمديده بما لا يتجاوز تلك المدة، ويستثنى من شرط المدة المعارض المؤقتة المقامة على المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية.
مادة ثانية
يستبدل البند رقم (2) بالمادة السابعة من القرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة بالنص التالي:
2- يتم استيفاء رسم قدره (1000 دينار ألمف دينار كويتي عن إصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز (500م2) خمسمائة متر مربع وفيما زاد عن هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف إليها ، يعفى منظم المعرض التجاري المؤقت الذي يقام على المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية من تلك الرسوم مع عدم الإخلال بحق الشركة من استيفاء أي مبالغ من نظر السماح له باستغلال تلك المواقع .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل
صدر في :13 رمضان 1444هـ
الموافق: 4 ابريل 2023م