إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 119 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1648 · 12 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (118) لسنة 2023

بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار وإدراج المواد التموينية والمخفضة في نظام البطاقة التموينية لتصبح كالتالي:

1. الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط رئيساً

2. مدير إدارة التموين نائباً للرئيس

3. مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها عضواً

4. مراقب الدعم عضواً

5. مراقب البطاقة التموينية عضواً

6. ممثل عن الشركة الكويتية للتموين عضواً

7. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضواً

8. ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عضواً

9. رئيس قسم المخزون مقرراً

مادة ثانية

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 16 المحرم 1445هـ

الموافق: 3 أغسطس 2023م

قرار وزاري رقم (119) لسنة 2023

بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية

لإقامة مخازن ومستودعات

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع على:

المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1259-بند (12) الصادر في تاريخ 2022/11/27

وعلى كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم (1192- 20/942) بتاريخ 2022/11/30 لإقامة مناطق تخزينية استراتيجية،

وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات برئاسة السيد / الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط وعضوية كل من:

1.السيد/ مدير إدارة الخدمات العامة نائب الرئيس

2.السيد/ مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضواً

3.السيد/ مدير إدارة التموين عضواً

4.السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة عضواً

5.السيد/ مراقب تطوير النظم عضواً

6.السيد/ مراقب تطوير التنظيم ووصف الوظائف عضواً

7.السيد/ عبد الرحمن نبيل الحافظ عضواً

8.السيدة/ ساره رياض الخالد عضواً

9.ممثل عن إدارة مكتب الوزير عضواً

10.السيد/ رئيس قسم المتابعة (وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً

مادة ثانية

تختص اللجنة بالأعمال التالية:

1. متابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.

2. وضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين.

3. وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركاتين المشار إليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.

4. التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص أراضي لإقامة مباني متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.

5. متابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية.

6. دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة رابعة

للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

مادة خامسة

مدة عمل اللجنة (ثلاثة شهور) من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة سادسة

تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير.

مادة سابعة

على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 16 المحرم 1445هـ

الموافق: 3 أغسطس 2023م

قرار وزاري رقم (120) لسنة 2023

بشأن لجنة تطوير آليات الحفاظ

على المخزون الغذائي والسلعي

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسييم المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،

- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،

- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي