إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (59) لسنة 2026 بإلغاء مرسوم رقم (346) لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

– بعد الاطلاع على الدستور؛

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م؛

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له؛

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له؛

– وعلى مرسوم رقم (346) لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، والمعدل بمرسوم رقم (175) لسنة 2023؛ وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي:

مادة 1

يُلغى المرسوم رقم (346) لسنة 2007 المشار إليه.

مادة 2

تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة اختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي المنصوص عليها في المرسوم رقم (346) لسنة 2007 المشار إليه.

ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى جهة –أو أكثر– بمباشرة أيًا من هذه الاختصاصات.

مادة 3

يُنقل الموظفون الدائمون بجهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على كافة الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم.

مادة 4

تُنهى خدمة الموظفين المؤقتين والمستعان بهم بجهاز متابعة الأداء الحكومي اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، وذلك دون الإخلال بالإجراءات المقررة في هذا الشأن.

مادة 5

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت:

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء :

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1447هـ

الموافق: 15 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي