وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (118) لسنة 2021
بشأن تعديل لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات
المحاسبية ومراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،
ولائحته التنفيذية.
- المرسوم الصادر في سنة 1963 بشأن إنشاء وزارة التجارة
والصناعة.
- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار
لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يعدل البند (8) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم (180) لسنة
2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات
المحاسبية ومراقبة الحسابات، ويكون نصه كالآتي:
" 8. الترخيص: الوثيقة الصادرة من الوزارة أو الهيئة فيما يتعلق
بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار وفقاً لأحكام القانون،
والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو
مراقبة الحسابات من خلال شركة مهنية ".
مادة ثانية
تضاف البنود (16 ، 17 ، 18 ، 19) إلى المادة (1) من القرار
الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم
الشركات المهنية المحاسبية ومراقبة الحسابات، ويكون نصها كالآتي:
" 16. الهيئة: هيئة أسواق المال.
17. قانون الهيئة ولائحته التنفيذية: القانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين
المعدلة، ولائحته التنفيذية.
18. مستشار استثمار: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة يقوم
بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
19. مقوم الأصول: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بمزاولة
نشاط تقويم الأصول والحصص العينية على أن يكون أحد شركائه
مراقب حسابات مقيدا في السجل الخاص لدى الهيئة، وأن يلتزم
بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ".
مادة ثالثة
يستبدل بنصوص المواد (2 ، 8 ، 10) من القرار الوزاري رقم
(180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية
للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات النصين الآتيين :
مادة (2)
يجوز للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة
تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك
الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية، الاستشارات المالية والمحاسبية،
القيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون ، تقويم الأصول ، التدقيق
الداخلي ، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية.
كما يجوز لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في
الوزارة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة
مراجعة وتدقيق الحسابات، المراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية
للضريبة، تقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية.
ولا يجوز مزاولة نشاطي تقويم الأصول ومستشار استثمار إلا بعد الحصول
على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة المرخص لها.
ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال
مراقبة الحسابات أو الاستشارات المالية أو المحاسبية.
مادة (8)
تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو
الشركة المهنية لمراقبة الحسابات وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص
عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.
وتختص الهيئة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو
الشركات المهنية لمراقبة الحسابات فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول
ومستشار الاستثمار وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون
الهيئة ولائحته التنفيذية.
وتقيد الشركة المهنية في سجل خاص بها في الوزارة يسمى السجل
المهني للمحاسبين أو السجل المهني لمراقبي الحسابات، ولا تكتسب
الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في
ذلك السجل.
وتقيد الشركة المهنية في سجل مزاولي المهنية الحسابات في الجمعية،
ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا
بعد قيدها في تلك السجلات.
مادة (10)
يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة
المهنية لمراقبة الحسابات لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة
الواحدة) مرفقاً به إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والموافقة
المبدئية من الهيئة فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار
الاستثمار، وشهادة قيد المحاسب أو مراقب الحسابات – بحسب
الأحوال – ، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو
الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لذات الإجراءات المقررة للشكل
الذي تتخذه.
مادة رابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة خامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 6 ذي القعدة 1442هـ
الموافق: 16 يونيو 2021م