وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (24) لسنة 2024
بشأن وقف العمل مؤقتاً بالقرار رقم (38) لسنة 2023 وتعديلاته
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية وتعديلاته،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (10) لسنة 2024 المنعقد في 2024/12/12؛
- وبناءً على المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يوثف العمل مؤقتاً بالقرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية وتعديلاته، تحقيقاً للصالح العام.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 15 ديسمبر 2024 م
قرار رقم (25) لسنة 2024
بشأن تمديد فترة العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (70) لسنة 2023 بشأن إصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
- والقرار رقم (7) لسنة 2024 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (10) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
يستمر العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) لحين صدور قرار من رئيس الوحدة بالقائمة المعتمدة.
مادة ثانية
يستمر التزام الشركات بتعديل وتحديث بياناتهم قائماً وفقاً لما جاء في المادة الأولى من القرار رقم (14) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور خلال 90 يوماً اعتباراً من تاريخ 2024/12/05، وتبقى باقي المواد الواردة في القرارات المذكورة سارية النفاذ.
مادة ثالثة
يحظر على الشركات غير المؤهلة وغير المقيدة في نظام بيمة لإصدار الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) إصدار وثيقة التأمين التكميلي (الشامل) بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 15 ديسمبر 2024 م