المادة (11)
على كافة العاملين بالمركز بذل العناية الواجبة في تيسير تسليم المحضون أو رؤيته لذوي الشأن، والتعامل بالرفق والكياسة المطلوبة مع مراعاة الظروف النفسية والصحية للأطراف جميعهم وذلك كله بما يوفر الأمان والطمأنينة والسكينة.
المادة (12)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2016/3/22.
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
جدول بمواقع
تسليم المحضون ورؤيته بالمحافظات
| م | الموقع | الدور | المسمى أو القاعة | العنوان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محافظة العاصمة | الأول | مبنى 26 فبراير | شرق - ق7 - شارع خالد بن الوليد - قسيمة 25 |
| 2 | محافظة حولي | الأول | الرميثية - ق3 - ش /43 - م / 1 | |
| 3 | محافظة الفروانية ومحافظة الجهراء | الأرضي | مركز الرؤية - مجمع (c) غرفة (1 ، 2) بمجمع محاكم محافظة الفروانية (الرقعي) | الرقعي - ق2 - شارع 3 - قسيمة 1 |
| 4 | الأحمدي ومبارك الكبير | الأرضي | مبنى محاكم الأحمدي غرفة 6 | الأحمدي - جنوب منطقة الصباحية - ق1 - قسيمة 12 |
قرار وزاري رقم 118 /2016
بتحديد مواقع محكمة الأسرة
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2015
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن وزارة العدل.
- وعلى القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 بلائحة صندوق تأمين الأسرة.
- وبناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
المادة الأولى
تكون مواقع كل من محكمة الأسرة في كل محافظة وفقاً للأماكن المحددة بالجدول المرفق.
المادة الثانية
تستخدم هذه المواقع مؤقتاً اعتباراً من 2016/3/22 لحين تدبير مواقع بديلة.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 2016/3/22.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
صدر في: 6 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 15 مارس 2016 م
جدول بمواقع
محكمة الأسرة في المحافظات
| م | الموقع | الدور | المبنى أو القاعة | العنوان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محافظة العاصمة | الثاني | قاعات المحكمة من غرفة 33 إلى 36 مبنى قصر العدل | القبلة - ق 15 - ش / علي السالم - قسيمة 43 |
| 2 | محافظة حولي | الأرضي | - قاعات المحكمة من غرفة 1 إلى 4 مبنى خدمات النفاسي | حولي - ق 5 - ش / المعتصم - قسيمة 14 |
| 3 | محافظة الفروانية | السابع | قاعات المحكمة بمبنى برج (C) بمجمع محاكم الفروانية (13، 20، 22، 21) | الرقعي - قطعة 2 - ش 3 - قسيمة 6 |
| 4 | محافظة الجهراء | الأول | - قاعات المحكمة من غرفة 1 إلى 7 مبنى الادارة العامة للتنفيذ | - الجهراء - ق 4 - ش / 3 - م / 4 |
| 5 | الاحمدي ومبارك الكبير | الأول | - مبنى مجمع محاكم الأحمدي - قاعات المحكمة (5 ، 6 ، 7). | الأحمدي - جنوب منطقة الصباحية - ق 1 - قسيمة 12 |
الهيئة العامة للبيئة
قرار إداري رقم (1) لسنة 2016
بإصدار لائحة التعويضات والمُهل المحددة لإزالة المخالفات البيئية وأسبابها
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام :
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- وعلى القرار رقم 2015/1 بشأن إصدار لائحة الصلح في المخالفات البيئية، المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1262 بتاريخ 2015/11/15.
- والقرار رقم 552 لسنة 2015 الصادر في 2015/5/26 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للبت في المخالفات البيئية، والقرارات المعدلة له.
- وعلى توصيات اللجنة الدائمة للبت في المخالفات البيئية الصادرة في اجتماعها رقم (2015/5) المنعقد بتاريخ .2015/11/8
- وبناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم (1) المنعقد بتاريخ 2016/2/29، باعتمد لائحة التعويضات والمُهل المقررة لإزالة أسباب المخالفة في حالة قبول الصلح مع المخالفين.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.