إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2016 بشأن تحديد مواقع محكمة الأسرة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1280 · 19 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة (11)

على كافة العاملين بالمركز بذل العناية الواجبة في تيسير تسليم المحضون أو رؤيته لذوي الشأن، والتعامل بالرفق والكياسة المطلوبة مع مراعاة الظروف النفسية والصحية للأطراف جميعهم وذلك كله بما يوفر الأمان والطمأنينة والسكينة.

المادة (12)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2016/3/22.

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

يعقوب عبدالمحسن الصانع

جدول بمواقع

تسليم المحضون ورؤيته بالمحافظات

مالموقعالدورالمسمى أو القاعةالعنوان
1محافظة العاصمةالأولمبنى 26 فبرايرشرق - ق7 - شارع خالد بن الوليد - قسيمة 25
2محافظة حوليالأولالرميثية - ق3 - ش /43 - م / 1
3محافظة الفروانية ومحافظة الجهراءالأرضيمركز الرؤية - مجمع (c) غرفة (1 ، 2) بمجمع محاكم محافظة الفروانية (الرقعي)الرقعي - ق2 - شارع 3 - قسيمة 1
4الأحمدي ومبارك الكبيرالأرضيمبنى محاكم الأحمدي غرفة 6الأحمدي - جنوب منطقة الصباحية - ق1 - قسيمة 12

قرار وزاري رقم 118 /2016

بتحديد مواقع محكمة الأسرة

وزير العدل

- بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.

- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2015

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن وزارة العدل.

- وعلى القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 بلائحة صندوق تأمين الأسرة.

- وبناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

المادة الأولى

تكون مواقع كل من محكمة الأسرة في كل محافظة وفقاً للأماكن المحددة بالجدول المرفق.

المادة الثانية

تستخدم هذه المواقع مؤقتاً اعتباراً من 2016/3/22 لحين تدبير مواقع بديلة.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 2016/3/22.

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

يعقوب عبدالمحسن الصانع

صدر في: 6 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق : 15 مارس 2016 م

جدول بمواقع

محكمة الأسرة في المحافظات

مالموقعالدورالمبنى أو القاعةالعنوان
1محافظة العاصمةالثانيقاعات المحكمة من غرفة 33 إلى 36 مبنى قصر العدلالقبلة - ق 15 - ش / علي السالم - قسيمة 43
2محافظة حوليالأرضي- قاعات المحكمة من غرفة 1 إلى 4 مبنى خدمات النفاسيحولي - ق 5 - ش / المعتصم - قسيمة 14
3محافظة الفروانيةالسابعقاعات المحكمة بمبنى برج (C) بمجمع محاكم الفروانية (13، 20، 22، 21)الرقعي - قطعة 2 - ش 3 - قسيمة 6
4محافظة الجهراءالأول- قاعات المحكمة من غرفة 1 إلى 7 مبنى الادارة العامة للتنفيذ- الجهراء - ق 4 - ش / 3 - م / 4
5الاحمدي ومبارك الكبيرالأول- مبنى مجمع محاكم الأحمدي - قاعات المحكمة (5 ، 6 ، 7).الأحمدي - جنوب منطقة الصباحية - ق 1 - قسيمة 12

الهيئة العامة للبيئة

قرار إداري رقم (1) لسنة 2016

بإصدار لائحة التعويضات والمُهل المحددة لإزالة المخالفات البيئية وأسبابها

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام :

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

- وعلى القرار رقم 2015/1 بشأن إصدار لائحة الصلح في المخالفات البيئية، المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1262 بتاريخ 2015/11/15.

- والقرار رقم 552 لسنة 2015 الصادر في 2015/5/26 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للبت في المخالفات البيئية، والقرارات المعدلة له.

- وعلى توصيات اللجنة الدائمة للبت في المخالفات البيئية الصادرة في اجتماعها رقم (2015/5) المنعقد بتاريخ .2015/11/8

- وبناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم (1) المنعقد بتاريخ 2016/2/29، باعتمد لائحة التعويضات والمُهل المقررة لإزالة أسباب المخالفة في حالة قبول الصلح مع المخالفين.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي