"كويت اليوم العدد 1035 السنة السابعة والخمسون - 13
31 - مي عبدالصمد المخيزيم
32 - شيخة يوسف بن جاسم
33 - نبال خالد بورسلي
34 - سهيلة فيصل المطوع
35 - رنا حسين عبدالرزاق
36 - شيخة عبدالكريم المحارب
37 - ليلى يوسف الكندري
38 - إيمان عاشور الجعفر
39 - خلود عبدالمجيد حيدر
40 - بثينة سيف الرشود
41 - شفيقة علي بستكي
42 - منى خلف الدعاس
43 - سارة عباس المطيري
44 - محمد عبدالعزيز الضويحي
45 - نهى عبدالله الصالح
46 - عبدالله احمد الحداد
47 - رغد عبد المطلب الكاظمي
48 - ابتسام عبدالفتاح البدر
49 - علي اسماعيل محمد
50 - أماني علي المداح
51 - موسى عبدالرضا خورشيد
52 - محمد محمود أسيري
53 - آلاء عدنان العمر
54 - خالد عادل الإبراهيم
55 - مشعل عادل الإبراهيم
56 - رنا فيصل الخالد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .
الأحد 9 شعبان 1432 هـ - 10 / 7 / 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 116 / أ ) لسنة 2011
بإشهار الجمعية الكويتية للخيل العربية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للخيل العربية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29 / 2004) المنعقد بتاريخ 25 / 7 / 2004 بالموافقة على الأسس الميدانية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (797) المتخذ في اجتماعه رقم (28 - 2 / 2011) المنعقد بتاريخ 12 / 6 / 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للخيل العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بـإصـدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للخيل العربية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 24 رجب 1432 هـ
الموافق : 26 يونيو 2011 م
الكويت اليوم العدد 1035 السنة السابعة والخمسون - 14
الأحد 9 شعبان 1432هـ - 10 / 7 / 2011م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للخيل العربية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع
عام تحت اسم (الجمعية الكويتية للخيل العربية) طبقا لأحكام
القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع
العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة
تحت رقم ( ) وذلك بهدف الاهتمام بهواية تربية الخيول العربية
الأصيلة وتوجيه مربي الخيول العربية إلى أحدث الأساليب
العلمية المتطورة في تحسين أنسال الجواد العربي الأصيل وتبادل
الخبرات المحلية والعربية والدولية وإقامة الدورات لرفع الوعي بين
المربين والمهتمين بالخيول العربية والمحافظة عليها ، بالإضافة إلى
إنشاء فرقة من الفرسان لاحياء العروض الخاصة بالخيول العربية
والمؤسسون هم :-
1- علي ناصر العلي الصباح
2- محمد جاسم محمد الفلاح
3- محمد جاسم خالد المرزوق
4- علاء حمد أحمد الرومي
5- خالد عبدالعزيز حمود النغيمشي
6- طلال خالد نصف النصف
7- ماجد ناصر الناصر
8- يوسف عبدالعزيز النغيمشي
9- محمد يوسف أحمد العمران
10- محمود عبدالمجيد أحمد الزيد
11- محمد سليمان العمر
12- د . عادل خليل إبراهيم الفودري
13- خالد فهد الفهد
14- أيمن محمود أحمد القطان
15- محمد حمد الصوله
16- عادل يوسف بوحمد
17- مصلح حمد العنزي
18- عبدالله عبدالمحسن المحجم
19- يوسف سعيد العتيبي
20- بشر صالح الرومي
21- فوزي جاسم البطي
22- طلال عبدالله الخوري
23- علام علي الكندري
24- عبدالله سالم السديراوي
25- عبدالعزيز سعود السرهيد
26- جاسم حاتم سالم السالم
27- محمد مبارك جاسم المباركي
28- فهد خالد سعد الجري
29- مبارك جبر الحامد الشريف
30- عبدالله صادق الحداد
31- فهد سويد فهد السويد
32- راشد مهدي راشد العجمي
33- محسن خالد المطيري
34- حمد راجح العصفور الهاجري
35- عماد عثمان الراشد
36- بشار عبدالغفور العوضي
37- أحمد محمود أحمد القطان
38- خالد أحمد الدرويش
39- محمد أحمد خميس
40- عصام سالم عبدالوهاب الرومي
41- أمجاد محمد عبدالرزاق البطي
42- علي مطر الواوان
43- عبدالله نايف البريعصي
44- علي ابداح شافي العجمي
45- عادل عدنان النجار
46- صلاح محمد سليمان الحسن
47- برهان أسعد باكير
48- أحمد نجم المطيري
49- عبدالله فهد وحش الزعبي
50- سليمان الريش
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء
تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية
للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس
من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر
وتنتهي في آخر مارس من العام التالي وتكون الجمعية العمومية
من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر
سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا
سددوا اشتراكاتهم السنوية .