إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1222 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن استيراد الفصيلة الخيلية لدولة الكويت.

قرار رقم 1222 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1222 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1222 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن استيراد الفصيلة الخيلية لدولة الكويت. 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 3 ذو الحجة 1427هـ – 24 / 12/ 2006م
كويت اليوم العدد 799 السنة الثالثة والخمسون – ن

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1222) لسنة 2006
في شأن استيراد الفصيلة الخيلية لدولة الكويت

رئيس مجلس الإدارة :
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (38/ 5/ 2004) المتخذ بالجلسة رقم (5/ 2004) المنعقدة بتاريخ 6/ 10/ 2004 والمتعلق بالبند الرابع / 2 شروط استيراد الفصيلة الخيلية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلتزم المستورد بالشروط التالية لاستيراد أي من الفصيلة الخيلية لدولة الكويت :
1- التقدم بطلب الاستيراد إلى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مبيناً به الغرض من الاستيراد للحصول على موافقة قطاع الثروة الحيوانية على الاستيراد .
2- الحصول على إذن استيراد مسبق قبل البدء في الإجراءات .
3- استيفاء واستكمال الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للاستيراد .
4- تقديم نسخ من النتائج المخبرية لفحوصات الدم التي تمت في مختبر مرجعي .
5- تقديم ما يثبت امتلاكه لإسطبل مجهز لإيواء الحيوانات المستوردة .

مادة ثانية
في حالة وصول أي حيوان إلى أحد منافذ دخول دولة الكويت بدون الحصول على إذن استيراد مسبق فسوف يتم إعادة تصديره بمعرفة المستورد وتحت مسئوليته وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المستورد وفي حالة رفض إعادته يتم إعدامه مع تحمله كافة التكاليف .

مادة ثالثة
الهيئة غير مسئولة عن أي إجراء يتم اتخاذه في حالة مخالفة المستورد لأي شرط من الشروط ويتحمل المستورد كامل المسئولية عن ذلك .

مادة رابعة
1- يتعين أن يتم الاستيراد من البلاد المسموح بالاستيراد منها أو من منطقة مسموح بها داخل البلد المصدر .
2- يقوم المستورد بالتنسيق مع الهيئة لمعرفة آخر المستجدات والمعلومات بشأن الدول المسموح بالاستيراد منها والحالة الصحية فيها ، وكذلك لمعرفة الاختبارات المطلوبة .
3- يسمح باستيراد الفصيلة الخيلية (حمير – بغال – بوني) أما الخيول فيشترط لاستيرادها أن تكون مسجلة عدا المستورد منها لحديقة الحيوان أو السيرك .

مادة خامسة
1- يجب أن تنقل الحيوانات عن طريق الجو إلى مطار الكويت الدولي ويسمح بالنقل البري عن طريق المنافذ البرية المعتمدة وفقاً للشروط التالية :
أ - يجب أن تكون السيارات المستخدمة في النقل مجهزة ضد الحشرات وتم تنظيفها وتطهرها بالطريقة الصحيحة وباستخدام مطهرات مسموح بها من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، وذلك قبل وضع الحيوانات بها .
ب - يجب أن يتم حرق كل الفرشة المستخدمة في نقل الحيوانات في أي من منافذ الدخول ولا يسمح بدخولها إلى البلاد .
2- يمنع دخول الحيوانات عن طريق أي منفذ للدخول غير المذكور في هذا القرار .
3- لا يسمح باستيراد الخيول عن طريق البحر .

مادة سادسة
يجب أن يتم تعريف الحيوان إما بالرسم بطريقة الظل (وفق نموذج تعريف وتوصيف الخيل) في الشهادة الصحية أو بجواز سفر خاص محرر من قبل الهيئة المختصة بتسجيل الأنساب في دولة المنشأ أو أي جهة دولية مختصة بتنظيم سباقات ومنافسات الخيول .

مادة سابعة
يجب أن يصاحب الخيول المستوردة شهادة صحية من السلطات الحكومية المختصة بالصحة الحيوانية في البلد المصدر صالحة لمدة عشرة أيام من تاريخ التصدير .

مادة ثامنة
يجب أن تكون قد فحصت عينة من دم الخيل خلال مدة 21 يوماً قبل التصدير بواسطة مختبر مرجعي ويجب أن تكون نتائج الفحوصات التي أجريت على الحيوانات سالبة للأمراض المذكورة في هذا القرار ، وأن تكون الاختبارات التي يتم استخدامها وفقاً لـدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وسيتم رفض أي حيوان لم تجرى له هذه الاختبارات .

مادة تاسعة
يجب أن تفيد الشهادة الصحية بما يلي :
الكويت اليوم العدد 799 السنة الثالثة والخمسون – س
الأحد 3 ذو الحجة 1427هـ - 24 / 12 / 2006م

1- أن الحيوان مستورد من دولة يعتبر فيها الاشعارات على الأمراض
التالية أمراً الزامياً : مرض النجمة - مرض الجماع - السقاوة -
التهاب الدماغ والنخاع الخيلي (بجميع الأنواع) الانيميا
المعدية - التهاب الفم التقرحي - داء الكلب - الحمى
الفحمية - حمى غرب النيل - التهاب الأوردة الفيروسي -
التهاب الرحم الخيلي للإناث .
2- انه تم فحص الحيوان في يوم التصدير وانه لا تبدو عليه أي
أعراض مرضية اكلينيكية وخالي من الطفيليات الخارجية
والداخلية وطفيليات الدم .
3- ان الحيوان غير مخصص للذبح وفقاً لبرنامج قومي
لاستئصال مرض معدي أو وبائي .
مادة عاشرة
يجب على المستورد أن يقدم ما يفيد أن نتيجة فحص عينات
الدم سالبة للأمراض التالية :
1- اختبار الانتشار المناعي (كوجنز) لمرض أنيميا الخيول المعدية
خلال 30 يوماً من تاريخ التصدير من بلد المنشأ .
2- اختبار المكمل المثبت لمرض طفيليات الدم (دورين) خلال 10
أيام من تاريخ التصدير عند تخفيف 1: 10 .
3- اختبار المكمل المثبت لمرض السقاوة خلال 10 أيام قبل تاريخ
التصدير عند تخفيف 1 : 10 .
4- اختبار لمرض النجمة كما تم تحديده بالملحق (د) والتعليمات
90 / 426 من دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .
5- اختبار التهاب الشرايين الفيروسي في الخيل خلال 15 أيام قبل
تاريخ التصدير .

مادة حادية عشر
يتعهد المستورد بما يلي :
1- أن الحيوانات سوف ترسل من البلد المصدر إلى الكويت دون
الاختلاط مع أي حيوان غير سليم .
2- أن الحيوانات انتقلت بين الأماكن المصرح فيها بمشاركة
الخيول في المسابقات تبعاً لخطة الاتحاد الأوروبي أو لدول
مجلس التعاون الخليجي .
3- بيان تاريخ تصديرها من البلد المصدر .

مادة ثانية عشر
على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر
في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 13 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 4 / 12 / 2006م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (513) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم
(15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
الكويتية السعودية القابضة (ش .م .ك) قابضة تحت
التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة / جادسن انفيستمنت لتد (إنجليزية الجنسية)
بالمساهمة في الشركة الكويتية السعودية القابضة شركة مساهمة
كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (20,000,000 سهم) بقيمة
(2,000,000 د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره
(24,000,000 د.ك) أي ما يعادل 8,33 % من رأس المال .

(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة
السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح
مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
المهندس / فلاح فهد الحجرف

صدر في : 7 ذي القعدة 1427هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي