قرار رقم (100) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الخليجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الخليجي رقم (LCIS/2014/0040) الصادرة بتاريخ 2023/09/29؛
- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأهلي الخليجي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الخليجي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/09/29.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 12يوليو2026م