قرار وزاري رقم 409 لسنة 2019 بشأن يفوض السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة في توقيع قرارات الإغلاق المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها بصدر هذا القرار وله تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض أو كل هذه القرارات.
قرار وزاريرقم 409 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
409 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 409 لسنة 2019 بشأن يفوض السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة في توقيع قرارات الإغلاق المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها بصدر هذا القرار وله تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض أو كل هذه القرارات.1 / 1