إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 409 لسنة 2019 بشأن يفوض السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة في توقيع قرارات الإغلاق المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها بصدر هذا القرار وله تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض أو كل هذه القرارات.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1469 · 2 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

409 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 269 لسنة 2019

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / عزيز رحيم الديحاني - سفير دولة الكويت - لدى المملكة الأردنية الهاشمية - بالإضافة إلى عمله -سفيراً لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1441 هـ

الموافق: 22 أكتوبر 2019 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (409) لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون (نظام) قمع الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإنشاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 المعدل للقانون (10) لسنة 1979 المشار إليه،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (39) لسنة 2014 المشار إليه،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرارات الوزارية رقم (160) لسنة 2019 وتعديلاته بشأن التفويضات الصادرة عن الوكيل ولتصنيفات المصلحة العامة.

مادة أولى

يفوض السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة في توقيع قرارات الإغلاق المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها بصدد هذا القرار وله تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض أو كل هذه القرارات.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار الوزاري من تاريخ صدوره وعلى كل جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 صفر 1441هـ

الموافق: 24 أكتوبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي