وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٨/٩٩ )
بشأن تعرفــة اعــادة خدمـــة هواتف السيارات
وقواعد حساب الاشتراك والرفــع
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ( ۱۳۰ ) من الدستور .
وعلى المرسوم الاميري الصادر في شـأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ۱۹۸٦/٨/۱۲ .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة في شأن خدمة هواتف السيارات .
وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ( ٨٧/٦ ) بتاريخ ۸۷/۱۲/۳۰ .
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
قــــرر
مادة اولى
في حالة سرقة جهاز هاتف السيارة :
أ ــ يعطى المشترك مهلة ( ٦ ) شهور من تاريخ ابلاغ وزارة الداخلية أو من تاريخ قطع الحرارة عنه ( عند اكتشاف صدور مكالمات منه بعد السرقة ) .
ب ــ يصدر أمر عمل رفع خط هاتف السيارة بـعـد انقضاء مهلة الـ ( ٦ ) شهور .
جـــ ــ يعـدل الاشتراك بأن يتم ايقافه من تاريخ ابلاغ وزارة الداخلية من قبل المشترك وتزويد الوزارة بنسخة من ذلك .
د ــ لا يعاد للمشترك أية فروقات حتى اذا لم يستدمه مدة ( ٥ ) سنوات .
مادة ثانية
في غير حالات السرقة أو المعاكسات :
أ ــ يرفع الخط بعد مضي ( ٦٠ ) يوما على قطع الحرارة من جانب الوزارة .
ب ــ عند رغبة المشترك في اعادة الحرارة بعد مضي المدة القانونية المشار اليها اعلاه تستوفى التعرفة التالية باعتباره اعادة تركيب :
ــ/ ٥ د.ك رسم تقديم الطلب .
ــ/ ۳۰ د.ك تكاليف التركيب .
ــ/ ١٦٠ د.ك اشتراك سنوي مقدم .
جـــ ــ يوقف الاشتراك السنوي في الشهر الذي يتم فيه رفع الخط .
د ــ يتم الغاء الاشتراك بالكامل اذا تم قطع الحرارة قبل بداية السنة المالية وانتهت مهلة الـ ( ٦٠ ) يوما بعد بدايتها .
مادة ثالثة
تلغى أية تعرفة سابقة تتعارض مع ما جاء في هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٣ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٩٨٨/٦/٢٧ م