38. جاسم محمد جاسم محمد عبدالله العنزي
39. حسن محسن عواض غالي زويد العازمي
40. لافي حمود عيد معتق الرشيدي
41. عوض راكب ظاهر راشد الرشيدي
42. احمد خلف رفاعي عجاب عبدالله العتيبي
43. نادر مطلق سيف محمد العدواني
44. حمد سلطان جتاح عايد المطيري
45. محمود ممدوح محمد سلطان مشعان العنزي
46. جاسم سعود شديد سعد العدواني
47. سالم محمد عبد الله حمدان الشمري
48. عبد الله عيد مفلح كليفيخ الراجحي
49. ثامر فهد مبارك فهد العازمي
50. نادر هزاع صالح مهزع ذعار الديحاني
51. مطلق سعد فالح جزوي معترم العازمي
52. يوسف مصلح صويان دبوس المطيري
53. ليلي خليل إبراهيم احمد الراشد
54. فاطمة احمد عبد الله السند
55. جميلة باتل جهجاه مبارك باتل المطيري
56. حنان محمد نعيص محمد العتيبي
57. سعاد غراي مهنا عبد المحسن العتيبي
58. محمد مطلق سيف محمد العدواني
59. خالد ضاوي ناشي عميش العصيمي
60. محمد علي جريوي خرصان الحبان ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (112/ أ) لسنة 2017
بإشهار جمعية أبي أتعلم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/15 المنعقد بتاريخ 2016/12/25 بالموافقة
على إشهار جمعية أبي أتعلم .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/9/10 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية أبي أتعلم.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أبي أتعلم .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
تشهر " جمعية أبي أتعلم " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 23 ربيع الأول 1439 هـ المـوافق : 11 ديسمبر 2017 م
ملخص النظام الأساسي
جمعية أبي أتعلم
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية أبي أتعلم " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية العمل على إعادة الطالب المريض والمنقطع عن المدرسة بسبب أمراض مزمنة ومستعصية الى المدرسة مرة أخرى . خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفى أو بالبيت عن طريق التعليم المباشر أو عن بعد عن طريق استخدام الكمبيوتر وحماية الطالب المريض من تلقي المزيد من الضغوطات النفسية التي تؤثر عليه أثناء تلقيه العلاج وتجنب المدرسة النظامية أثناء فترة تلقي العلاج والتي يؤثر سلبا على مظهره أو مناعته أو صحته وحتى تنتهي فترة العلاج ويسترد عافيته بالتنسيق مع الجهات المعنية .
والمؤسسون هم :
1. عبد الله سالم عبدالله العبيدلي
2. منى حمد احمد بورحمه
3. إيمان راشد عيسى المطر
4. د. مها جاسم محمد بورسلي
5. سلمان عبدالله فهد اللأفي
6. نبال خالد حمود بورسلي
7. منى سليمان حمد بورسلي
8. د. مساعد فرج خميس السعيد
9. منى عبد الله فهد الصقر
10. انتصار يوسف عريان الفضلي
11. فيصل سليمان علي المسيليم
12. لمى جاسم محمد بورسلي
13. محمد اسماعيل ابراهيم الانصاري
14. مريم خليفة محمد المطاوعة
15. وسمية جاسم محمد المسيليم
16. منيرة عبد العزيز سعود الصقر
17. خالد حمود مبارك بورسلي
18. بشاير سعود عبد العزيز الرندي
19. بشاير عبدالله سيد طالب العيدان
20. ماهر ناصر يوسف الحجي
21. منال مساعد بزيع الياسين
22. عبد الحميد حبيب تركي الخالدي
23. سمير عبد العزيز احمد الشهاب
24. هيا علي موسى الفهد
25. ناهد عبدالرزاق عبد القادر العتيقي
26. عبير عبدالله عبد المحسن الشرهان
27. أبرار محمد علي الجراف
28. مشعل عبدالله سالم العبيدلي
29. عادل راشد صالح التوحيد
30. خالد عبدالله عبد الرزاق الهندي
31. جاسم محمد ربيع المطيري
32. امنه فاضل محمد الكوت
33. لطيفه عبد الله سالم العبيدلي
34. احمد فيصل سليمان المسيليم
35. منيرة ناصر محمد بوعركي
36. سالم عبدالله سالم العبيدلي
37. لولوة عبد اللطيف عبدالله عبد الله
38. يوسف عدنان عبد الكريم الشطي
39. نادية عبدالله فريح الفريح
40. سندس ابراهيم شريدة الشريدة
41. هيا علي محمد الجسمي
42. د. جابر عيد جمعان الونده
43. يوسف خالد عبدالله الهندي
44. نور احمد عبد الكريم محمد مطر
45. فاطمة عدنان عبد الكريم الشطي
46. سارة خالد مال الله ابراهيم مال الله
47. ورود يوسف عيسى العومي
48. امينة محمد عيسى العبيدلي
49. في خليفة محمد المطاوعة
50. مريم يوسف عيسى العومي
51. مريم عادل صالح الياسين
52. ضحى عبدالله سالم العبيدلي
53. فاطمة سعد محمد ابو عجل
54. منى محمد بدر الهندي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .