56. عبدالوهاب عبدالمناف معرفي
57. هدى عبدالاله معرفي
58. فيصل عباس محمد رفيع معرفي
59. زين العابدين عبدالفتاح معرفي
60. نجوي عبدالاله محمد رفيع معرفي
61. حصة منصور على المشعل
62. عبدالحكيم عبدالفتاح معرفي
63. محمد رفيع عبدالاله معرفي
64. حسين أحمد حسين دشتي
65. بيبي عبدالمناف محمد رفيع معرفي
66. حسين عبدالفتاح معرفي
67. نجيبة عبدالاله معرفي
68. سليمان عبدالفتاح معرفي
69. عبدالكريم عبد الفتاح معرفي
70. حمزة عبدالفتاح معرفي
71. عبد الرزاق عبدالفتاح معرفي
72. نجيبة عبدالفتاح معرفي
73. عبدالعزيز طاهر ملا جمعه الخطيب
74. عبد الهادي عبدالحميد على الصالح
75. جعفر حسين على الحاظر
76. صالح مانع فهد الحيان
77. خالد حاكم بندر عفيصان فراج
78. مشاري صطام مهاوش الدويش
79. حوراء عبد الغفار قاسم بولند
80. فريد أحمد محمد كلندر
81. صالح مانع فهد الحيان
82. حصة منصور على إبراهيم المشعل
83. عبدالكريم عبد الفتاح محمد رفيع معرفي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (111) لسنة 2024
بشأن استحداث وحدة تنظيمية
تتبع قطاع الشئون القانونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024031903) في 2024/5/22بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستحدث "قسم التنسيق والمتابعة" على أن يتبع تنظيمياً الوكيل المساعد للشئون القانونية.
مادة ثانية
يمارس قسم التنسيق والمتابعة مهامه من خلال الاختصاصات التالية:
. إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها.
. الإشراف فنيا وإداريا على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.
. العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه ومتابعة تنفيذ المناسب منها بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع.
. اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعة تنفيذها وإقرارها.
. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المعنية بها ورفع التقارير الدورية عنها.
. التنسيق في العمل المشترك بين القسم والأقسام المشابهة في الوزارة فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بالقطاع في حدود الضوابط المعمول بها والصلاحيات والممنوحة للقسم.
. متابعة الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة إلي القطاع وإعداد الكتب والمذكرات بشأنها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للقطاع والإدارات المعنية.
. الإعداد والمتابعة للمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات أو الندوات الإعلامية وغيرها التي يحضرها أو يشارك بها الوكيل المساعد للقطاع.
• متابعة الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل وخارج الوزارة وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.
• متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة.
• التنسيق مع قطاعات الوزارة في الرد على ما يحال للقطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة أو أي هيئات أخرى رسمية أو أهلية.
• متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في القسم والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
• إعداد سجل معلومات عن الجهات الرسمية أو الأهلية التي لها علاقة بعمل الوكيل المساعد للقطاع.
• تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم بالتنسيق مع الجهات المختصة والوكيل المساعد للقطاع.
• تحديد احتياجات القسم من العاملين الإداريين والفنيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل المساعد للقطاع.
• إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للوكيل المساعد للقطاع.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي الحويلة
صدر في: 25 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق: 1 يوليو 2024م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص ( 51 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (0477/A) المحرر بتاريخ 2023/5/17 المتضمن ارتكاب/ شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية ذ.م.م – المخالفة التالية:
استغلال القسيمة من قبل الغير - شركة ترانز كريت اللوجستية التجارية).
سكن عمال بمساحة 112م2 تقريبا.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/2 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية.
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية – قطعة (31) قسيمة (7) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 27 يونيو 2024 م