قرار وزاري رقم (110) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- والقانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بتراخيص الاستيراد.
- وبناء على القرارات الاستثنائية الصادرة من مجلس الوزراء.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تستبدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2020 بالنص التالي:
يمدد العمل بتراخيص الاستيراد الصادرة طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد والتي انتهت مدة سريانها بتاريخ 2020/1/1 وحتى اشعار آخر.
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2020 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 30 رمضان 1441 هـ
الموافق: 23 مايو 2020 م
قرار وزاري رقم (111) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات التجارية.
- والقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات.
- والقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2012 بشأن الإجراءات الخاصة لمخالفة المحلات التجارية.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يغلق المحل التجاري إداريا في حال ارتكاب المخالفات الآتية:
- إدارة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
- مخالفة نصوص الفقرات (5، 6، 7، 8، 9) من المادة 11 من القانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
يجوز إغلاق المحل إداريا في حال مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون تراخيص المحلات ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة ثالثة
يجوز وفقا لما تراه الوزارة السماح بما يلي:
- بفتح المحل الصادر القرار بإغلاقه لمد تحددها الوزارة لإخلاء المنقولات والبضائع الموجودة به.
- إعطاء مهلة للمخالف لتصحيح أوضاعه خلال مده تحددها الوزارة وذلك ماعدا المخالفات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة رابعة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2012.
مادة خامسة
على جميع المشمولين بتنفيذ هذا القرار وفقا لاختصاص كل منهم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 8 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق: 29 يونيو 2020 م