وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۹۰ م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية
وعلى القانون رقم ٣ لسنة ۱۹۸۳ في شأن الاحداث
– وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۳ في ١٩٨٣/٤/١٦ بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الاحداث .
– وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر –
مادة ( ۱ )
تعتبر / فريده ابراهيم دشتى – مراقبة ادارة رعاية الاحداث عضوا اساسيا ضمن هيئة رعاية الاحداث بدلا من كونها عضوا احتياطيا في الهيئة .
مادة ( ۲ )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية العلم وتنفيذ ما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٤ جمادى الآخرة ١٤١٠ هـ
الموافق : ۱۹۹۰/۱/۲۱ م
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٣١ لسنة ۱۹۹۰
وزير الصحة العامة
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
– وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١١/ ۱۹۸۸ بشأن اجراءات تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك .
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (۲۲) من القرار الوزاري رقم ١١١ لسنة ۱۹۸۸ ، النص الآتي : –
« لا يجوز صرف أية كمية من المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها بأجنحة المستشفى الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج على ملف المريض ، وتقوم مسئولة الجناح بصرف الكمية الموصوفة للمريض من صيدلية المستشفى وقيدها في دفتر عهدة أدوية الجناح، وتقوم ممرضة الجناح بقيد الجرعات التي يتناولها المريض من الدواء الموصوف له في بطاقة علاجه وتوقع الممرضة ومسئولة الجناح على جرعات الدواء التي أعطيت للمريض ، وعلى مسئولة الجناح ارجاع كمية الدواء المتبقية والتي لم يتناولها المريض الى الصيدلية على دفتر تسليم وتسلم أدوية الجناح موقعا عليه من مسئولة الجناح والصيدلي المسئول بما يفيد استرجاع الدواء المتبقى » .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة بالنيابة
التاريخ : ۱۸ جماد الآخر ١٤١٠ هـ .
الموافق : ١٥ يناير ۱۹۹۰ م .