إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية الطيارين ومهندسين الطيران المدني

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1722 · 19 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (10) لسنة 2025م

بحل جمعية النحالين الكويتية

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

وعلى القرار الوزاري رقم (3/ أ) لسنة 2017 بإشهار جمعية النحالين الكويتية.

وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/20) المنعقد بتاريخ (2024/10/7م).

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/8/27م).

- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (50- 2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

((قرر))

مادة (1)

حل جمعية النحالين الكويتية.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 6 رجب 1446هـ

الموافق: 6 يناير 2025م

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2025م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الطيارين ومهندسين الطيران المدني

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 1973م) بشأن اشهار جمعية الطيارين ومهندسين الطيران المدني.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/19) المنعقد بتاريخ (2024/10/2م ) .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/10/22 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي والتعديل على بعض المواد.

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/1/5م).

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

((قرر))

مادة (1)

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقاً للنظام الأساسي النموذجي بالإضافة إلى التعديل على المادة (6) بشأن شروط العضوية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 6 رجب 1446هـ

الموافق: 6 يناير 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي