٦ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٠٩
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٣٤٥) لسنة ١٩٩٥
بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية
الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى النظام الأساسي لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية.
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية في اجتماعها المنعقد بمقر الجمعية بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٥.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعدل المواد ١ ، ٦ ، ١٨ مكرر من النظام الأساسي للجمعية بحيث تصبح بعد التعديل كالأتي:
مادة (١):
تأسست في دولة الكويت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية في تاريخ ١٣ سبتمبر ١٩٧٣ بقرار وزاري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٣م.
مادة (٦):
على من يرغب في عضوية الجمعية أن يقدم طلبا للإنضمام عن طريق سكرتارية الجمعية أو بالبريد المسجل ويعرض على مجلس الادارة في أول اجتماع له اذا توافرت فيه الشروط الآتية: -
١ - ان يكون كويتي الجنسية.
٢ - أ - الطيار:
ان يكون حائزا على تصريح (CPL) أو ما يعادلها وذلك بحد أدنى وعلى أن تكون معتمدة من قبل ادارة الطيران المدني للعمل كطيار في الطيران التجاري.
العدد ٢٠٩ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٧
ب - مهندس الطيران :
أن يكون حائزا على إجازة مهندس صيانة طائرات (LICENCES)
يخوله أن يكون مهندساً في مجال الطيران من قبل (FAA أو JAA أو CAA)
سلطات الطيران المدني البريطاني (CAA) سلطات الطيران الفيدرالي
(الولايات المتحدة) (FAA) السلطات المشتركة للطيران أوروبا - الولايات
المتحدة - اليابان - توحيد الأنظمة (JAA) أو ما يعادلها من تصاريح
بحيث تكون معتمدة من قبل (JAA أو FAA أو CAA) والطيران المدني
الكويتي للعمل كمهندس في مجال الطيران أو يكون
المهندس حائزا على بكالوريوس علوم هندسة صيانة الطائرات
(Degree airframe and power planet Maintenance) أو بكالوريوس
علوم الطيران (Aeronautical enginker Degree) .
٣ - أن يكون المسمى الوظيفي مهندس أو طيار بغض النظر عن
درجته أو مسمياه كمهندس أو طيار في جدول رواتب المهندسين أو
الطيارين .
٤ ــ أن يتحلى بسمعة حسنة وغير محكوم عليه بجريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة .
٥ - أن يقر بالنظام الأساسي للمجمعية ويلتزم بمبادئها ولوائحها
الداخلية
٦ - أن يلتزم بدفع اشتراك سنوي .
مادة (١٨) مكرر :
١ ــ يحدد رسم الانتساب للعضو بعشرة دنانير يتم تحصيلها عند
الموافقة على طلب الانضمام ولا تكتمل العضوية قبل استيفاء قيمة
الرسوم المقررة .
٢ ــ يحدد رسم اشتراك العضو السنوي بقيمة (٤٨) دينار ويتم
تحصيلها سنوياً دفعة واحدة مع بداية السنة المالية للمجمعية .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
أحمد خالد الكليب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٥ محرم ١٤١٦ هـ
الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٥ م