إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1094 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1356 · 2 سبتمبر 2017

رقم التشريع وسنته

1094 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1094 لسنة 2017)

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 7723 /11/2.10737 المؤرخين 2016/5/1 ، 2017/6/19 ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــرر

مادة أولى

يعدل البند رقم (1) من المادة رقم (109 مكرر ) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

1- أن يكون طالب التصريح كويتياً وحاصلاً على رخصة سوق خاصة أو عامة .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 5 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 27 أغسطس 2017م

الهيئة العامة للبيئة

صندوق حماية البيئة

قرار رقم (1) لسنة 2017

بشأن اللائحة المالية لصندوق حماية البيئة

رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة

المدير العام للهيئة العامة للبيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

-وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2016 بشأن لائحة صندوق حماية البيئة.

-وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (10) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.

-وبناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه رقم (2017/2) المنعقد بتاريخ (2017/1/31) على اللائحة المالية (الدليل المالي والمحاسبي) لصندوق حماية البيئة.

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قـــــرر

مادة (1)

يعتمد الدليل المالي والمحاسبي لصندوق حماية البيئة المرفق لهذا القرار.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة -كل في نطاق اختصاصها - إعمال مقتضاه وتطبيقه ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 30ذي القعدة 1438 هـ

الموافق: 22 أغسطس2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي