قرار وزاري رقم (109) لسنة 2022
بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة،
- وقرار وزير المالية رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستبدل البند ثانياً (رسوم الخدمات للشاليه/ قطعة أرض) الوارد في الفقرة ثالثاً (الشاليهات) من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016، بالنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة ثانية
يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن معاملات الشاليهات وقطع الأراضي على النحو التالي:
| م | البيان | المبلغ المستحق | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|
| فلس | دينار | |||
| 1 | ترخيص: إزالة وإضافة منشآت شاليه/ قطعة أرض | --- | 10 | إضافة |
| 2 | تنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض - خط أول | --- | 10,000 | للمتر الطولي للواجهة البحرية |
| 3 | تنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض - خط ثاني | --- | 5,000 | للمتر الطولي للواجهة الأمامية |
| 4 | خروج / دخول شركاء – خط أول | --- | 10,000 | للمتر الطولي للواجهة البحرية |
| 5 | خروج / دخول شركاء – خط ثاني | --- | 5,000 | للمتر الطولي للواجهة الأمامية |
| 6 | تحديد حدود شاليه | --- | 300 | لكل طلب |
| 7 | ترخيص وتحديد حدود زراعة شاليه | --- | 300 | لكل طلب |
| 8 | ترخيص طريق إسفلتي - شاليه | --- | 300 | لكل طلب |
| 9 | ترخيص وتحديد حدود ملعب شاليه | --- | 300 | لكل طلب |
| 10 | وتحديد حدود الأرض المضافة (أمامية / خلفية) | --- | 300 | لكل طلب |
| 11 | فرز شاليهات – قطع أراضي | --- | 300 | للمتر الطولي للواجهة البحرية |
| 12 | طلب دمج شاليهات – قطع أراضي | --- | 300 | لكل طلب |
| 13 | ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقته – شاليه | --- | 1000 | لكل طلب |
| 14 | ترخيص ماء سبيل – شاليه | --- | --- | يتطلب موافقة وزارة المالية |
| 15 | إزالة المخالفة عن طريق الإدارة – شاليه | --- | 1000 | لكل طلب |
| 16 | إضافة أرض أمامية/خلفية | --- | 300 | لكل متر مربع |
| 17 | طلب بدل مفقود ترخيص شاليه / قطعة أرض | --- | 10 | لكل طلب |
| 18 | طلب بدل مفقود عن إيصال سداد | --- | 10 | لكل طلب |
| 19 | طلب شهادة لمن يهمه الأمر | --- | 10 | لكل طلب |
مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وزير المالية
ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر في: 19 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2022م