إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 109 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1614 · 17 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (109) لسنة 2022

بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات

وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة،

- وقرار وزير المالية رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات،

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستبدل البند ثانياً (رسوم الخدمات للشاليه/ قطعة أرض) الوارد في الفقرة ثالثاً (الشاليهات) من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016، بالنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة ثانية

يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن معاملات الشاليهات وقطع الأراضي على النحو التالي:

مالبيانالمبلغ المستحقملاحظات
فلسدينار
1ترخيص: إزالة وإضافة منشآت شاليه/ قطعة أرض---10إضافة
2تنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض - خط أول---10,000للمتر الطولي للواجهة البحرية
3تنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض - خط ثاني---5,000للمتر الطولي للواجهة الأمامية
4خروج / دخول شركاء – خط أول---10,000للمتر الطولي للواجهة البحرية
5خروج / دخول شركاء – خط ثاني---5,000للمتر الطولي للواجهة الأمامية
6تحديد حدود شاليه---300لكل طلب
7ترخيص وتحديد حدود زراعة شاليه---300لكل طلب
8ترخيص طريق إسفلتي - شاليه---300لكل طلب
9ترخيص وتحديد حدود ملعب شاليه---300لكل طلب
10وتحديد حدود الأرض المضافة (أمامية / خلفية)---300لكل طلب
11فرز شاليهات – قطع أراضي---300للمتر الطولي للواجهة البحرية
12طلب دمج شاليهات – قطع أراضي---300لكل طلب
13ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقته – شاليه---1000لكل طلب
14ترخيص ماء سبيل – شاليه------يتطلب موافقة وزارة المالية
15إزالة المخالفة عن طريق الإدارة – شاليه---1000لكل طلب
16إضافة أرض أمامية/خلفية---300لكل متر مربع
17طلب بدل مفقود ترخيص شاليه / قطعة أرض---10لكل طلب
18طلب بدل مفقود عن إيصال سداد---10لكل طلب
19طلب شهادة لمن يهمه الأمر---10لكل طلب

مادة ثالثة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وزير المالية

ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب محمد الرشيد

صدر في: 19 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 13 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي