11. ممثل عن ( الإدارة العامة للجمارك ) ( عضواً )
12. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ( عضواً )
13. ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ( عضواً )
14. ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ( عضواً )
15. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ( عضواً )
16. ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية ( عضواً )
17. أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً ومقرراً)
مادة (2)
يناط باللجنة مباشرة المهام والاختصاصات التالية :-
1. اقتراح التوصيات اللازمة بشأن الحظر ورفع الحظر ومنع تداول المواد الغذائية بكافة أنواعها سواء المستوردة منها أو المنتجة محلياً في حالة حدوث أي خطر يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول تلك المواد الغذائية.
2. التنسيق مع اللجان الوطنية لمراقبة سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
3. دراسة المستجدات الإقليمية والدولية التي تمس سلامة وصحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
4. الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام حول توصيات اللجنة وقرارات الحظر ورفع الحظر .
5. يكون اعتماد اللجنة في معلوماتها الفنية والعلمية على الجهات والمنظمات الرسمية الإقليمية والدولية المتخصصة.
مادة (3)
- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وإلا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن مستوي (مدير إدارة )، وتتخذ التوصيات بصوت أغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (4)
- يسري على عمل اللجنة واجتماعاتها أحكام قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام رقم 6 لسنة 2015 المشار إليه وللجنة في سبيل أداء عملها الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل الهيئة وخارجها للاستئناس برأية، ويصرف لرئيس وأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات بالفئة الأولى .
مادة (5)
- لا تعتبر توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
مادة (6)
لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية إعادة تشكيل اللجنة وتعديل اختصاصاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والمستجدات المتعلقة بمجال عمل اللجنة.
مادة (7)
يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. علي سعد العبيدي
صدر في : 1 شعبان 1437هـ
الموافق :8 مايو 2016 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2016
بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،،،
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ،،
. وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12 ،،
. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر عن اجتماعه رقم (14-2016) المنعقد بتاريخ 2016/3/28 بشأن مشروع لائحة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية ،،
. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ،،
تقرر
مادة (1)
يعمل بلائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المرافقة لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 2017/4/1 ، عدا ما تضمنته من رسوم للخدمات فيعمل بها من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة (2)
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ).
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 رجب 1437هـ
الموافق : 21 ابريل 2016م
لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
أولاً : القسائم والأسواق :
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني | |||
| 1- الإنتاج الزراعي | 500 | 65 | لكل 10,000 متر مربع |
| 2- الإنتاج الحيواني | 500 | 32 | |
| 3- المشاتل | 500 | 6 | لكل متر مربع |
| 4- عيادات بيطرية / مستشفى بيطري | 250 | 1 | |
| قسائم استغلال المقاولات | |||
| 1- تشوين مواد / خلاطة مركزية | -- | 3 | لكل متر مربع |
| 2- عقود أعمال النظافة : | |||
| أ - حفظ المعدات | 250 | -- | |
| ب - سكن عمال | 250 | 2 | |
| 3- المكاتبيات داخل الموقع | 500 | 88 | |
| قسائم النفع العام | |||
| 1- المنظمات الدولية وجمعيات النفع العام | 250 | -- | لكل متر مربع |
| 2- الأندية الرياضية والاتحادات | 500 | 29 | لكل 10.000متر مربع |
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| قسائم الاستغلال الاستثماري والتجاري | |||
| 1- استغلال إداري | 500 | 29 | لكل متر مربع |
| استغلال استثماري | 250 | 34 | |
| استغلال تجاري | 500 | 88 | |
| مساحات مكشوفة | 250 | -- | |
| 2- أخيام | 500 | -- | |
| 3- البنوك وشركات التأمين | 500 | 88 | |
| 4- استغلالات من الباطن | -- | -- | %30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي |
| 5- قسائم مخصصة لشركة البترول : | |||
| أ - محطات تعبئة الوقود. | -- | 3 | |
| ب - محطة غسيل السيارات | 500 | 14 | |
| 6- قسائم صالات الأفراح | 250 | -- | |
| 7- إرسال / تقوية / اتصال | 250 | 12 | لكل متر مربع |
| 8- قسائم مخصصة لشركة خدمات عامة : | |||
| أ- لاستخدام الشركة | 250 | -- | |
| ب- إقامة مراكز توزيع تجارية | 500 | 2 | |
| 9- مخازن | 500 | 2 | |
| 10- مكاتب وخدمات | 250 | 7 | |
| 11- استغلال من الباطن (نقابات) | -- | -- | %30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي |
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| الجمعيات التعاونية | |||
| 1- السوق المركزي | 500 | 3 | لكل متر مربع |
| 2- الإدارة | -- | 1 | |
| 3- المخازن | 750 | -- | |
| 4- فرع الغاز | 120 | -- | |
| 5- فرع التموين | 250 | 1 | |
| 6- محلات مستثمرة من الجمعية مباشرة (داخل مركز الضاحية) | 500 | 5 | |
| 7- محلات مستثمرة من الجمعية مباشرة (خارج مركز الضاحية) | 500 | 2 | |
| 8- محلات مستثمرة من الغير | -- | -- | %30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي |
| 9- ألعاب أطفال (شريطة أن تكون الألعاب مجانية) | 100 | -- | لكل متر مربع |
| 10- المساحات غير المستغلة | -- | 5 | |
| 11- الجملة والتموين | 250 | 2 | |
| 12- ديوانية كبار السن | 360 | -- | |
| 13- مواقف السيارات | 100 | -- | |
| 14- مكائن التكييف والمولدات الكهربائية (محولات) | 360 | -- | |
| 15 - حضانات أطفال | 500 | 1 | |
| 16 - صالات أفراح مخصصة للجمعيات التعاونية | 250 | -- | |
| 17- استغلال زراعي للجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية | 500 | 65 | لكل 10،000 متر مربع |
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| الأسواق التجارية | |||
| 1- محلات الأسواق والمواقع التجارية (داخل العاصمة) | 500 | 88 | لكل متر مربع |
| 2 - محلات سوق الطيور بالري | -- | 300 | لكل وحدة |
| 3 - مواقع بيع الأعلاف بالري | -- | 240 | |
| 4 - مواقع بسطات سوق الحريم | -- | 240 | |
| 5- مواقع تعليم قيادة السيارات | 250 | -- | لكل متر مربع |
| 6- مواقع قطع الأراضي | 250 | 86 | |
| 7 - مواقع قطع أراضي ( تقع في مناطق نائية ) | 750 | 28 | |
| 8- ورش ومحلات الوفرة | 250 | 27 | |
| 9- ورش ومحلات مدينة الخيران الجديدة : | |||
| - المحلات الكبيرة | -- | 1800 | لكل وحدة |
| - المحلات الصغيرة الجانبية | -- | 1200 |
| - الورش الكبيرة | -- | 1980 |
|---|---|---|
| - الورش الصغيرة الجانبية | -- | 1380 |
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| مواقع مجمع الوزارات | |||
| 1- البنوك وشركات الاتصالات – داخل مجمع الوزارات | -- | 180 | لكل متر مربع |
| 2- أكشاك مستغلة كمواقع خدمية- داخل مجمع الوزارات . | -- | 90 | |
| 3- محطات التقوية | -- | 18 | |
| 4- المطاعم وأكشاك (الطباعة/المكتبة/ الهدايا) | -- | -- | الاستثمار عن طريق المزايدة |
| 5- هوائيات ( أنتنات ) | -- | 450 | لكل وحدة |
| السوق الداخلي | |||
| 1- المحلات | 500 | 147 | لكل متر مربع |
| 2- بسطات تضم مخازن | 500 | 88 | |
| العقارات المستملكة | |||
| 1- بيوت مستملكة مستغلة من قبل جمعيات النفع العام والمؤسسات الحكومية | -- | 600 | لكل وحدة |
| 2- عقارات مستملكة ذات استغلالات مختلفة | -- | -- | بناء على السعر السائد حسب القرار الوزاري رقم (1 لسنة 2009) |
| 3- الدواوين المستملكة | -- | 750 | لكل وحدة |
ثانياً : المشاريع التنموية :
مشاريع المدارس الخاصة :
| البيان | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| محافظة العاصمة وحولي | 750 | 7 | لكل متر مربع |
| باقي المحافظات | 750 | 4 | |
| بدل الانتفاع عن السنة الأولى | -- | -- | %25 من القيمة الإيجارية |
| بدل الانتفاع عن السنة الثانية | -- | -- | %25 من القيمة الإيجارية |
| بدل الانتفاع عن السنة الثالثة | -- | -- | %50 من القيمة الإيجارية |
| رسوم التنازل أول مرة | -- | -- | ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية |
| رسوم التنازل لثاني مرة | -- | -- | ضعفي القيمة الإيجارية |
| رسوم التأمينات التي تلي ذلك | -- | -- | القيمة الإيجارية |
مشاريع الجامعات الخاصة:
| البيان | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| محافظة العاصمة وحولي | 750 | 7 | للمتر المربع لأول 6000 متر مربع |
| 400 | -- | للمتر المربع لباقي المساحة | |
| باقي المحافظات | 750 | 4 | للمتر المربع لأول 6000 متر مربع |
| 400 | -- | للمتر المربع لباقي المساحة | |
| بدل الانتفاع عن السنة الأولى | -- | -- | %25 من القيمة الإيجارية |
| بدل الانتفاع عن السنة الثانية | -- | -- | %25 من القيمة الإيجارية |
| بدل الانتفاع عن السنة الثالثة | -- | -- | %50 من القيمة الإيجارية |
| رسوم التنازل أول مرة | -- | -- | ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية |
| رسوم التنازل لثاني مرة | -- | -- | ضعفي القيمة الإيجارية |
| رسوم التأمينات التي تلي ذلك | -- | -- | القيمة الإيجارية |
مشاريع المستشفيات الخاصة:
| البيان | الإيجار السنوي | ملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| محافظة العاصمة وحولي | 500 | 8 | للمتر المربع |
| باقي المحافظات | 200 | 5 | |
| بدل الانتفاع عن السنة الأولى | -- | -- | %25 من القيمة الإيجارية |
| بدل الانتفاع عن السنة الثانية | -- | -- | %25 من القيمة الإيجارية |
| بدل الانتفاع عن السنة الثالثة | -- | -- | %50 من القيمة الإيجارية |
| رسوم التنازل أول مرة | -- | -- | ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية |
| رسوم التنازل لثاني مرة | -- | -- | ضعفي القيمة الإيجارية |
| رسوم التأمينات التي تلي ذلك | -- | -- | القيمة الإيجارية |
مشاريع مواقف سيارات متعددة الأدوار :
شاليهات / قطع
أراضي
خط أول
شاليهات / قطع
أراضي
خط ثان
البيان
فلس
دينار
فلس
دينار
1
المتر الطولي للمواجهة البحرية 50
---
0
0
2
المتر المربع للمسقوف
600
0
450
0
3
المتر المربع للمكشوف
120
0
90
0
4
المتر المربع للمكشوف للأرض
المضافة(قبل 120 م)
450
0
450
0
5
المتر المربع للمكشوف للأرض
المضافة (بعد 120 م)
800
1
800
1
6
المتر المربع للأرض المضافة ( الأمامية / الجانبية )
800
1
800
1
7
المتر المربع للمسقوف المخالف 000
5
000
5
8
المتر المربع للمسقوف المخالف دور ثان
000
5
000
5
9
المتر المربع للملاعب الترخيص 500
1
400
1
10
المتر المربع لغرف التشوين بعد الموافقة
---
3
---
3
11
المتر المربع – إجراء الصلح
( السنة الأولى)
000
9
000
9
12
المتر المربع – إجراء الصلح ( باقي السنوات)
---
2
---
2
البيان
الإيجار السنوي
فلس
دينار
ملاحظات
بدل الانتفاع
100
2
لكل متر مربع من 52% من
المساحة الإجمالية
بدل الانتفاع عن السنة الأولى --
--
25 % من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثانية --
--
25 % من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --
--
50 % من القيمة الإيجارية
رسوم التنازل أول مرة
--
--
ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة
--
--
ضعفي القيمة الإيجارية
رسوم التنازل للمرات التي تلي ذلك
--
--
القيمة الإيجارية
مشاريع المنتزهات والمنتزهات:
البيان
الإيجار السنوي
فلس
دينار
ملاحظات
الشاليهات
120
2
لكل متر مربع
المباني الاستثمارية
200
21
الأراضي المكشوفة
400
--
بدل الانتفاع عن السنة الأولى --
--
25 % من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثانية --
--
25 % من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --
--
50 % من القيمة الإيجارية
رسوم التنازل أول مرة
--
--
ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة
--
--
ضعفي القيمة الإيجارية
رسوم المرات التي تلي ذلك
--
--
القيمة الإيجارية
مشاريع المسالخ الخاصة :
البيان
الإيجار السنوي
فلس
دينار
ملاحظات
بدل الانتفاع
750
--
لكل متر مربع
بدل الانتفاع عن السنة الأولى --
--
25 % من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثانية --
--
25 % من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --
--
50 % من القيمة الإيجارية
رسوم التنازل أول مرة
--
--
ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة
--
--
ضعفي القيمة الإيجارية
رسوم التنازل للمرات التي تلي ذلك --
--
القيمة الإيجارية
مشاريع مستشفيات الضمان الصحي:
البيان
الإيجار السنوي
فلس
دينار
ملاحظات
محافظة العاصمة وحولي
750
7
لأول 6000 متر مربع
400
--
لباقي المساحة
باقي المحافظات
750
4
لأول 6000 متر مربع
400
--
لباقي المساحة
بدل الانتفاع عن السنة الأولى --
--
25% من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثانية --
--
25% من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --
--
50% من القيمة الإيجارية
رسوم التنازل أول مرة
--
--
ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة
--
--
ضعفي القيمة الإيجارية
رسوم المرات التي تلي ذلك
--
--
القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع للأنشطة:
طبيعة الاستغلال
الإيجار السنوي
إضافة نشاط جديد
30% من إيراد مقابل استغلال النشاط تعديل نشاط قائم
10% من إيراد مقابل استغلال النشاط
ثالثاً: الشاليهـــــــــات:
أولا : بدل الانتفاع السنوي للشاليه / قطعة الأرض :
البند
ثانياً : رسوم الخدمات للشاليه / قطعة الأرض:
البند
البيان
رسوم الخدمة
فلس
دينار
ملاحظات
1
ترخيص إعادة وإضافة منشآت
شاليه / قطعة أرض
000
000
مجاني
2
تنازل عن حق إستغلال شاليه /
قطعة أرض
خط أول
000
1000
لكل متر طولي من
المواجهة البحرية
3
تنازل عن حق استغلال شاليه /
قطعة أرض
خط ثان
000
500
لكل متر طولي من
المواجهة الأمامية
4
طلب تحديد حدود شاليه
000
100
5
طلب ترخيص وتحديد حدود
زراعة
000
100
6
طلب ترخيص وتحديد حدود
ملعب
000
100
7
طلب وتحديد حدود الأرض
المضافة (أمامية / خلفية ).
000
100
8
فرز / دمج : شاليهات أو قطع
أراضي
000
100
9
الفرز بعد الدمج
000
200
10
طلب ترخيص وتحديد موقع خيمة
ربيعية مؤقته
000
200
11
طلب بدل فاقد ترخيص شاليه /
قطعة أرض
000
10
12
طلب بدل فاقد عن إيصال سداد
000
1
13
طلب شهادة لمن يهمه الأمر
000
5
14
إزالة المخالفة عن طريق الإدارة 000
100
15
طلب ترخيص طريق إسفلتي
000
100
16
طلب خروج / دخول شركاء
000
1000
لكل شريك