إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات .

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

11. ممثل عن ( الإدارة العامة للجمارك ) ( عضواً )

12. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ( عضواً )

13. ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ( عضواً )

14. ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ( عضواً )

15. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ( عضواً )

16. ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية ( عضواً )

17. أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً ومقرراً)

مادة (2)

يناط باللجنة مباشرة المهام والاختصاصات التالية :-

1. اقتراح التوصيات اللازمة بشأن الحظر ورفع الحظر ومنع تداول المواد الغذائية بكافة أنواعها سواء المستوردة منها أو المنتجة محلياً في حالة حدوث أي خطر يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول تلك المواد الغذائية.

2. التنسيق مع اللجان الوطنية لمراقبة سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

3. دراسة المستجدات الإقليمية والدولية التي تمس سلامة وصحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.

4. الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام حول توصيات اللجنة وقرارات الحظر ورفع الحظر .

5. يكون اعتماد اللجنة في معلوماتها الفنية والعلمية على الجهات والمنظمات الرسمية الإقليمية والدولية المتخصصة.

مادة (3)

- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وإلا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن مستوي (مدير إدارة )، وتتخذ التوصيات بصوت أغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (4)

- يسري على عمل اللجنة واجتماعاتها أحكام قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام رقم 6 لسنة 2015 المشار إليه وللجنة في سبيل أداء عملها الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل الهيئة وخارجها للاستئناس برأية، ويصرف لرئيس وأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات بالفئة الأولى .

مادة (5)

- لا تعتبر توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

مادة (6)

لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية إعادة تشكيل اللجنة وتعديل اختصاصاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والمستجدات المتعلقة بمجال عمل اللجنة.

مادة (7)

يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. علي سعد العبيدي

صدر في : 1 شعبان 1437هـ

الموافق :8 مايو 2016 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2016

بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،،،

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ،،

. وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12 ،،

. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر عن اجتماعه رقم (14-2016) المنعقد بتاريخ 2016/3/28 بشأن مشروع لائحة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية ،،

. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ،،

تقرر

مادة (1)

يعمل بلائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المرافقة لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 2017/4/1 ، عدا ما تضمنته من رسوم للخدمات فيعمل بها من تاريخ نشر هذا القرار.

مادة (2)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ).

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 رجب 1437هـ

الموافق : 21 ابريل 2016م

لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات

أولاً : القسائم والأسواق :

طبيعة الاستغلالالإيجار السنويالملاحظات
فلسدينار
قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني
1- الإنتاج الزراعي50065لكل 10,000 متر مربع
2- الإنتاج الحيواني50032
3- المشاتل5006لكل متر مربع
4- عيادات بيطرية / مستشفى بيطري2501
قسائم استغلال المقاولات
1- تشوين مواد / خلاطة مركزية--3لكل متر مربع
2- عقود أعمال النظافة :
أ - حفظ المعدات250--
ب - سكن عمال2502
3- المكاتبيات داخل الموقع50088
قسائم النفع العام
1- المنظمات الدولية وجمعيات النفع العام250--لكل متر مربع
2- الأندية الرياضية والاتحادات50029لكل 10.000متر مربع
طبيعة الاستغلالالإيجار السنويالملاحظات
فلسدينار
قسائم الاستغلال الاستثماري والتجاري
1- استغلال إداري50029لكل متر مربع
استغلال استثماري25034
استغلال تجاري50088
مساحات مكشوفة250--
2- أخيام500--
3- البنوك وشركات التأمين50088
4- استغلالات من الباطن----%30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي
5- قسائم مخصصة لشركة البترول :
أ - محطات تعبئة الوقود.--3
ب - محطة غسيل السيارات50014
6- قسائم صالات الأفراح250--
7- إرسال / تقوية / اتصال25012لكل متر مربع
8- قسائم مخصصة لشركة خدمات عامة :
أ- لاستخدام الشركة250--
ب- إقامة مراكز توزيع تجارية5002
9- مخازن5002
10- مكاتب وخدمات2507
11- استغلال من الباطن (نقابات)----%30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي
طبيعة الاستغلالالإيجار السنويالملاحظات
فلسدينار
الجمعيات التعاونية
1- السوق المركزي5003لكل متر مربع
2- الإدارة--1
3- المخازن750--
4- فرع الغاز120--
5- فرع التموين2501
6- محلات مستثمرة من الجمعية مباشرة (داخل مركز الضاحية)5005
7- محلات مستثمرة من الجمعية مباشرة (خارج مركز الضاحية)5002
8- محلات مستثمرة من الغير----%30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي
9- ألعاب أطفال (شريطة أن تكون الألعاب مجانية)100--لكل متر مربع
10- المساحات غير المستغلة--5
11- الجملة والتموين2502
12- ديوانية كبار السن360--
13- مواقف السيارات100--
14- مكائن التكييف والمولدات الكهربائية (محولات)360--
15 - حضانات أطفال5001
16 - صالات أفراح مخصصة للجمعيات التعاونية250--
17- استغلال زراعي للجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية50065لكل 10،000 متر مربع
طبيعة الاستغلالالإيجار السنويالملاحظات
فلسدينار
الأسواق التجارية
1- محلات الأسواق والمواقع التجارية (داخل العاصمة)50088لكل متر مربع
2 - محلات سوق الطيور بالري--300لكل وحدة
3 - مواقع بيع الأعلاف بالري--240
4 - مواقع بسطات سوق الحريم--240
5- مواقع تعليم قيادة السيارات250--لكل متر مربع
6- مواقع قطع الأراضي25086
7 - مواقع قطع أراضي ( تقع في مناطق نائية )75028
8- ورش ومحلات الوفرة25027
9- ورش ومحلات مدينة الخيران الجديدة :
- المحلات الكبيرة--1800لكل وحدة
- المحلات الصغيرة الجانبية--1200
- الورش الكبيرة--1980
- الورش الصغيرة الجانبية--1380
طبيعة الاستغلالالإيجار السنويالملاحظات
فلسدينار
مواقع مجمع الوزارات
1- البنوك وشركات الاتصالات – داخل مجمع الوزارات--180لكل متر مربع
2- أكشاك مستغلة كمواقع خدمية- داخل مجمع الوزارات .--90
3- محطات التقوية--18
4- المطاعم وأكشاك (الطباعة/المكتبة/ الهدايا)----الاستثمار عن طريق المزايدة
5- هوائيات ( أنتنات )--450لكل وحدة
السوق الداخلي
1- المحلات500147لكل متر مربع
2- بسطات تضم مخازن50088
العقارات المستملكة
1- بيوت مستملكة مستغلة من قبل جمعيات النفع العام والمؤسسات الحكومية--600لكل وحدة
2- عقارات مستملكة ذات استغلالات مختلفة----بناء على السعر السائد حسب القرار الوزاري رقم (1 لسنة 2009)
3- الدواوين المستملكة--750لكل وحدة

ثانياً : المشاريع التنموية :

مشاريع المدارس الخاصة :

البيانالإيجار السنويالملاحظات
فلسدينار
محافظة العاصمة وحولي7507لكل متر مربع
باقي المحافظات7504
بدل الانتفاع عن السنة الأولى----%25 من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثانية----%25 من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثالثة----%50 من القيمة الإيجارية
رسوم التنازل أول مرة----ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية
رسوم التنازل لثاني مرة----ضعفي القيمة الإيجارية
رسوم التأمينات التي تلي ذلك----القيمة الإيجارية

مشاريع الجامعات الخاصة:

البيانالإيجار السنويالملاحظات
فلسدينار
محافظة العاصمة وحولي7507للمتر المربع لأول 6000 متر مربع
400--للمتر المربع لباقي المساحة
باقي المحافظات7504للمتر المربع لأول 6000 متر مربع
400--للمتر المربع لباقي المساحة
بدل الانتفاع عن السنة الأولى----%25 من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثانية----%25 من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثالثة----%50 من القيمة الإيجارية
رسوم التنازل أول مرة----ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية
رسوم التنازل لثاني مرة----ضعفي القيمة الإيجارية
رسوم التأمينات التي تلي ذلك----القيمة الإيجارية

مشاريع المستشفيات الخاصة:

البيانالإيجار السنويملاحظات
فلسدينار
محافظة العاصمة وحولي5008للمتر المربع
باقي المحافظات2005
بدل الانتفاع عن السنة الأولى----%25 من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثانية----%25 من القيمة الإيجارية
بدل الانتفاع عن السنة الثالثة----%50 من القيمة الإيجارية
رسوم التنازل أول مرة----ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية
رسوم التنازل لثاني مرة----ضعفي القيمة الإيجارية
رسوم التأمينات التي تلي ذلك----القيمة الإيجارية

مشاريع مواقف سيارات متعددة الأدوار :

شاليهات / قطع

أراضي

خط أول

شاليهات / قطع

أراضي

خط ثان

البيان

فلس

دينار

فلس

دينار

1

المتر الطولي للمواجهة البحرية 50

---

0

0

2

المتر المربع للمسقوف

600

0

450

0

3

المتر المربع للمكشوف

120

0

90

0

4

المتر المربع للمكشوف للأرض

المضافة(قبل 120 م)

450

0

450

0

5

المتر المربع للمكشوف للأرض

المضافة (بعد 120 م)

800

1

800

1

6

المتر المربع للأرض المضافة ( الأمامية / الجانبية )

800

1

800

1

7

المتر المربع للمسقوف المخالف 000

5

000

5

8

المتر المربع للمسقوف المخالف دور ثان

000

5

000

5

9

المتر المربع للملاعب الترخيص 500

1

400

1

10

المتر المربع لغرف التشوين بعد الموافقة

---

3

---

3

11

المتر المربع – إجراء الصلح

( السنة الأولى)

000

9

000

9

12

المتر المربع – إجراء الصلح ( باقي السنوات)

---

2

---

2

البيان

الإيجار السنوي

فلس

دينار

ملاحظات

بدل الانتفاع

100

2

لكل متر مربع من 52% من

المساحة الإجمالية

بدل الانتفاع عن السنة الأولى --

--

25 % من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثانية --

--

25 % من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --

--

50 % من القيمة الإيجارية

رسوم التنازل أول مرة

--

--

ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة

--

--

ضعفي القيمة الإيجارية

رسوم التنازل للمرات التي تلي ذلك

--

--

القيمة الإيجارية

مشاريع المنتزهات والمنتزهات:

البيان

الإيجار السنوي

فلس

دينار

ملاحظات

الشاليهات

120

2

لكل متر مربع

المباني الاستثمارية

200

21

الأراضي المكشوفة

400

--

بدل الانتفاع عن السنة الأولى --

--

25 % من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثانية --

--

25 % من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --

--

50 % من القيمة الإيجارية

رسوم التنازل أول مرة

--

--

ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة

--

--

ضعفي القيمة الإيجارية

رسوم المرات التي تلي ذلك

--

--

القيمة الإيجارية

مشاريع المسالخ الخاصة :

البيان

الإيجار السنوي

فلس

دينار

ملاحظات

بدل الانتفاع

750

--

لكل متر مربع

بدل الانتفاع عن السنة الأولى --

--

25 % من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثانية --

--

25 % من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --

--

50 % من القيمة الإيجارية

رسوم التنازل أول مرة

--

--

ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة

--

--

ضعفي القيمة الإيجارية

رسوم التنازل للمرات التي تلي ذلك --

--

القيمة الإيجارية

مشاريع مستشفيات الضمان الصحي:

البيان

الإيجار السنوي

فلس

دينار

ملاحظات

محافظة العاصمة وحولي

750

7

لأول 6000 متر مربع

400

--

لباقي المساحة

باقي المحافظات

750

4

لأول 6000 متر مربع

400

--

لباقي المساحة

بدل الانتفاع عن السنة الأولى --

--

25% من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثانية --

--

25% من القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع عن السنة الثالثة --

--

50% من القيمة الإيجارية

رسوم التنازل أول مرة

--

--

ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية رسوم التنازل لثاني مرة

--

--

ضعفي القيمة الإيجارية

رسوم المرات التي تلي ذلك

--

--

القيمة الإيجارية

بدل الانتفاع للأنشطة:

طبيعة الاستغلال

الإيجار السنوي

إضافة نشاط جديد

30% من إيراد مقابل استغلال النشاط تعديل نشاط قائم

10% من إيراد مقابل استغلال النشاط

ثالثاً: الشاليهـــــــــات:

أولا : بدل الانتفاع السنوي للشاليه / قطعة الأرض :

البند

ثانياً : رسوم الخدمات للشاليه / قطعة الأرض:

البند

البيان

رسوم الخدمة

فلس

دينار

ملاحظات

1

ترخيص إعادة وإضافة منشآت

شاليه / قطعة أرض

000

000

مجاني

2

تنازل عن حق إستغلال شاليه /

قطعة أرض

خط أول

000

1000

لكل متر طولي من

المواجهة البحرية

3

تنازل عن حق استغلال شاليه /

قطعة أرض

خط ثان

000

500

لكل متر طولي من

المواجهة الأمامية

4

طلب تحديد حدود شاليه

000

100

5

طلب ترخيص وتحديد حدود

زراعة

000

100

6

طلب ترخيص وتحديد حدود

ملعب

000

100

7

طلب وتحديد حدود الأرض

المضافة (أمامية / خلفية ).

000

100

8

فرز / دمج : شاليهات أو قطع

أراضي

000

100

9

الفرز بعد الدمج

000

200

10

طلب ترخيص وتحديد موقع خيمة

ربيعية مؤقته

000

200

11

طلب بدل فاقد ترخيص شاليه /

قطعة أرض

000

10

12

طلب بدل فاقد عن إيصال سداد

000

1

13

طلب شهادة لمن يهمه الأمر

000

5

14

إزالة المخالفة عن طريق الإدارة 000

100

15

طلب ترخيص طريق إسفلتي

000

100

16

طلب خروج / دخول شركاء

000

1000

لكل شريك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي